الخميس، 25 يونيو 2015

ألاحكام المختلف عليها في الصيام



بين مجلس الإفتاء الأعلى في فلسطين مدى تأثير بعض الأمور على صحة الصيام حسب الآتي: 
الأمور التي لا تؤثر على صحة الصيام:
  1. البخاخ: هو الجهاز الذي يستعمله مرضى "الربو". 
  2. السواك وفرشاة الأسنان: فاستخدام الصائم للسواك لا يفسد الصوم، وبالنسبة إلى فرشاة الأسنان، فالأفضل أن تستخدم قبل أذان الفجر، وإن استخدمت بعد ذلك، فلا بأس إن ضمن عدم بلع شيء من بقايا المعجون أو الماء. 
  3. معالجة الأسنان: فيجوز حفر السن أو قلع الضرس في نهار رمضان، على أن يتجنب بلع الدم وغيره من الماء ومواد المعالجة. 
  4. الحقنة الشرجية والتحاميل: على الراجح من أقوال الفقهاء.
  5. فحص القبل: كإدخال أنبوب إلى المثانة لتيسير خروج البول، وإدخال جهاز للكشف في رحم المرأة أو المهبل، وإن طلي بمرهم. 
  6. القسطرة : وهي عبارة عن إدخال سابور يسري وسط العرق ليصل إلى القلب ليفتح ما انسد من معابر الدم.
  7. تذوق الطعام: بشرط أن لا يبتلع منه شيئاً.
  8. اًلجنابة في رمضان:من أصبح من ليله جنبا يجب عليه الصيام والإسراع بالتطهر.
  9. الفصد- سحب الدم. 
  10. دهن جلدة الرأس بدواء في نهار رمضان.
  11. الكُحل.
الأمور التي تفطر الصائم، وتوجب القضاء:
  1. الحيض والنفاس: لأنهما يفسدان الصيام ولو في آخر دقيقة من النهار، ويجب على المرأة الإفطار والقضاء.
  2. الغسيل الكلوي: لأنه يحتاج إلى شرب السوائل، وتنظيم الغذاء والدواء، وعليه الفدية.
  3. الأكل أو الشرب ظنّاً ببقاء الليل أو دخوله، يفطر، ويوجب الإمساك بقية النهار، كما يجب القضاء، ولكن لا إثم على المخطيء.
  4. الجماع في نهار الصيام.
  5. القيء عمداً.
الأمور التي فيها نظر:
  1. القطرة للأنف: تفطر؛ إذا وصلت إلى الجوف، أما وضع المرهم في منفذ الأنف فلا يفطر؛ لأنه لا يصل إلى الجوف.
  2. التخدير: التخدير الكلي مفطر، والجزئي غير مفطر. 
  3. الحقن: الحَقْن تحت الجلد، أو في العضل، أو مفاصل العظام غير مفطر، والحَقْن في الأوردة الدموية بما لا يغذي الجسم لا يفطر، أما ما يغذي الجسم فيفطر، ويوجب القضاء.
  4. قطرة العين والأذن: لا تفطر، لأن العين والأذن ليستا منفذاً معتاداً إلى الجوف، إلا إذا كان هناك ثقب في طبلة الأذن، فإنها تفطر.
تنويهات: 
ينبغي للطبيب أن ينصح المريض بتأجيل ما لا يضر تأجيله إلى ما بعد الإفطار من العلاج المفطر، عملاً بالأحوط. 
إذا كان المريض يضعفه الصيام، أو يؤخر شفاءه، أو يزيد من مرضه، يُرخص له بالفطر.
يسقط الإثم عن الذي يفطر بعذر شرعي، ولكن يقضي الأيام التي يفطر فيها، بعد عيد الفطر، ولا كفارة عليه.
يمسك الصائم عن تناول الطعام والشراب عند الشروع برفع الأذان الثاني " الفجر".
يستحب تبييت النية لكل يوم من أيام رمضان، وإن نوى الشهر كله من أوله جاز، والنية محلها القلب، فمن باشر السحور يعتبر ناوياً.

السبت، 6 يونيو 2015

حدث في رمضان

 

 رمضان فرصة للتغيير
الاحداث الاشهر التي جرت في شهر رمضان :-
  • عام 13 قبل الهجرة: :- أسلمت خديجة بنت خويلد،رضي الله عنها  وهي أول من آمن برسالة نبي الإسلام محمد.
  • عام 1 هـ : كانت سرية حمزة: وأول لواء يعقده رسول الله على ثلاثين راكباً، إلى ساحل البحر، فبلغوا سيف البحر، يعترضون عيراً لقريش قد جاءت من الشام تريد مكة فيها أبو جهل في ثلاثمائة راكب، فالتقوا واصطفوا للقتال، فمشى بينهم مجدي بن عمرو الجُهني بمصالحة ، حتى انصرف الفريقان بغير قتال.
  • عام 2 هـ : غزوة بدر الكبرى : يوم الجمعة 17 رمضان، سماها القرآن يوم الفرقان, وهي هذا العام أيضا فرض الجهاد وفرضت زكاة الفطر : والزكاة ذات الأنصبة. وشرعت صلاة العيد.
  • عام 2 هـ وفاة رقية بنت محمد إثر مرض أصابها في رمضان.
  • عام 3 هـ : كان مولد الإمام الحسن بن علي  في 15 رمضان السنة الثالثة للهجرة.
  • عام 4 هـ : زواج محمد رسول الإسلام بزينب بنت خزيمة.
  • عام 5 هـ : وقعت غزوة بني المصطلق.
  • عام 6 هـ :- كان صلح الحديبية ودخول رسول الله لمكة غانما.
  • عام 9 هـ : قدوم رسول ملوك حمير إلى رسول الإسلام. وإسلام وفد ثقيف.
  • عام 11 هـ : وفاة فاطمة بنت محمد عليه الصلاة والسلام .
  • حريق مسجد الرسول
    عام 40 هـ : كان مقتل علي بن أبي طالب بالكوفة ضربه حين عبد الرحمن بن ملجم الحِميري، فجر التاسع عشر من رمضان وتوفي في اليوم الحادي والعشرين من نفس الشهر وهو ابن ثلاث وستين سنة.
  • عام 58 هـ : وفاة زوجة الرسول عائشة ام المؤمنين .
  • عام 92 هـ : فتح الأندلس
  • عام 114 هـ : موقعة بلاط الشهداء في 1 رمضان (أكتوبر 732م) المعركة في عهد الخليفة الأموي هشام بن عبد الملك في سهول فرنسا على ضفاف نهر اللوار بين المسلمين، وقائدهم عبد الرحمن الغافقي. وبهذه المعركة خسر المسلمون آخر محاولة بذلتها الخلافة لفتح الغرب وإيصال الإسلام إليه. وقد سميت ببلاط الشهداء لكثرة قتلى المسلمين فيها.
  • عام 218 هـ : دخول المعتصم بالله بغداد بعد توليه الخلافة.
  • معركة شقحب
    عام 222 هـ : فتح مدينة بابك بخراسان في خلافة المعتصم.
  • عام 223 هـ : فتح عمورية. في 6 رمضان. ووقعت هذه المعركة بين المسلمين بقيادة المعتصم الخليفة العباسي وبين الروم وذلك بعد أن استنجدت امرأة بالمعتصم فصرخت 'وامعتصماه' فسمع المعتصم بالخبر وجهز جيشا وفتحعمورية.
  • عام 479 هـ : معركة الزلاقة بالأندلس، انتصر فيها المعتمد بن عباد ملك إشبيلية بالأندلس على قوات الفرنجة الإسبان.
  • عام 559 هـ : وقعة حارم. في 9 رمضان. نور الدين زنكي ينتصر على الصليبيين ويأسر قائدهم ويستعيد مدينة حارم بالشام.
  • عام 570 هـ : فتح بعلبك في بلاد الشام في 14 رمضان، فتح القائد صلاح الدين الأيوبي عدة مدن في بلاد الشام، كان من بينها فتح بعلبك التي كانت في أيدي الصليبيين.
  • عام 584 هـ : فتح الكرك وصفد وكانتا في أيدي الصليبيين.
  • عام 587 هـ : استيء الفرنج على مدينة عكا الفلسطينية .
  • عام 654 هـ : حريق كبير حدث في مدينة مسجد الرسول وهي أحد علامات القيامة الصغرى التي اخبر عنها قبل حدوثها بمئات السنين.

  • عام 658 هـ : معركة عين جالوت في 24 رمضان (الموافق 6 سبتمبر) التي انتصر فيها المسلمون بقيادة السلطان قطز على التتار المغول بقيادة هولاكو.
  • عام 663 هـ : انتصار مسلمي المغرب على الفرنج الصليبيين.
  • عام 666 هـ : فتح أنطاكية على يد السلطان الملك الظاهر بيبرس. وكانت في أيدي الصليبيين. في الرابع عشر من شهر رمضان سنة 666هـ 


  • عام 702هـ : معركة شَقحَب أو معركة مرج الصفرمعركة شَقحَب أو معركة مرج الصُفر، معركة بدأت في 2 رمضان سنة 702هـ / 20 إبريل 1303م، واستمرت ثلاثة أيام بسهل شقحب بالقرب من دمشق في سورية. كانت المعركة بين المماليك بقيادة الناصر محمد بن قلاوون سلطان مصر والشام والمغول بقيادة قتلغ شاه نويان (قطلوشاه) نائب وقائد محمود غازان إلخان مغول فارس (الإلخانات). انتهت المعركة بانتصار المسلمين، أنهى طموحات محمود غازان في السيطرة على الشام والتوسع في العالم الإسلامي.
  • عام 1393 هـ : حرب أكتوبر أو العاشر من رمضان قاتل فيها المصريون والسوريون ضد الإسرائيليين في كل من جبهتي سيناء والجولان،دون أي حراك من الجبهة الاردنية التي كانت ضفتها الغربية لنهر الاردن محتلة من قبل اسرائيل , وقعت هذه المعركة في 10 رمضان 1393 هـ، الموافق 6 أكتوبر 1973م.
 رصيدك من الأعمال

الجمعة، 5 يونيو 2015

حقيقة صلاة القنوت في رمضان

بسم الله الرحمن الرحيم
 رصيدك من الأعمال
الحمد لله الذي نصب على الحق والسنة أعلاماً ومنارات يهتدي بها من أراد الوصول إليها ومن سبق في علم الله وقدره له الهداية إلى سلوكها والثبات عليها .
والصلاة والسلام على من بعثه الله للعالمين بشيراً ونذيراً وفرض على الناس طاعته واتباع هديه وسنته وتقديمها على سائر الأقوال والمذاهب كائناً من كان قائلها .
أما بعد ، فإن الدعاء شأنه عظيم ، وقد صح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال (( الدعاء هو العبادة )) وتصديق ذلك في كتاب الله في مثل قوله تعالى (( وقال ربكم ادعوني أستجب لكم إن الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم داخرين )).
وهذا يعم نوعي الدعاء ، دعاء المسألة والطلب ، ودعاء الثناء والحمد .
وفي القران والسنة أدعية كثيرة تجل عن الحصر ، وكلها من جوامع الدعاء التي كان الأنبياء عليهم الصلاة  والسلام وغيرهم من الصالحين يسألون بها حاجاتهم ويرغبون بها إلى الله .
والعجب كل العجب ممن يرغب عن تلك الدعوات الصالحات من أولئك الأخيار الذين جعلهم الله أسوة حسنة لخلقه ، فيخترع أدعية من عنده يتكلف في كثير منها الألفاظ ويطيل فيها الكلام ، فتجد الدعاء في صفحات ، وفيه من التكرار والإطالة ما يشغل قلب الداعي عن الحضور ويصرفه عن التفكر في معنى ما يقول ، مما قد يمنعه الإجابة ، كما في الحديث (( ادعوا الله وأنتم موقنون بالإجابة ، واعلموا أن الله لا يستجيب دعاء من قلب غافل لاه )) أخرجه الترمذي [ح 3474] .
وعن عائشة رضي الله عنها قالت (( كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يستحب الجوامع من الدعاء ويدع ما سوى ذلك )) رواه أبو داود [ح 1482] . 
وللدعاء آداب ينبغي للداعي معرفتها وامتثالها حتى لا يقع في مخالفة السنة وربما أثم في دعائه ، كما قد يأثم العابد في عباداته الأخرى إذا أتى بها على غير الوجه الشرعي .
ولأن المقام لا يتسع للإسهاب في بيان هذه المسألة العظيمة ، فإني أقتصر على ذكر بعض الملاحظات في أدعية الناس خاصة في قنوت صلاة القيام في رمضان دون تخصيص بلد أو مسجد أو طائفة ، فأقول وبالله التوفيق :
1- يلاحظ على كثير من الأئمة التطويل في الدعاء بطريقة مملة ، مع أن الوارد في الحديث في دعاء القنوت لا يزيد على أسطر معدودةوهو (( اللهم اهدني فيمن هديت ......)) الحديث .
هذا على فرض ثبوت لفظ القنوت في الحديث ، فإن ابن خزيمة وابن حبان ضعفا هذا اللفظ . انظر التلخيص الحبير [ 1/247] .
2- نشأ من هذا التطويل غفلة كثير من الداعين عن معاني الدعاء وربما حصل نوع من السآمة بسبب الإعياء من طول القيام ورفع الأيدي ، وهو مما قد يضعف الإجابة وينافي المقصود .
3- الإعراض عن الأدعية المأثورة في القرآن وصحيح السنة والاعتياض عنها بأدعية مخترعة ينقص في الأجر والثواب وهو من استبدال الذي هو أدنى بالذي هو خير ويكفي فاعله إعراضه عن السنة ويأثم إن ظن أن غيرها من كلام الناس يقوم مقامها أو يفضلها .
وغاية ما في أدعية الناس المخترعة أن تكون جائزة، أما الاستحباب ففي الأدعية المأثورة .
قال شيخ الإسلام ابن تيمية (( والمشروع للإنسان أن يدعو بالأدعية المأثورة ، فإن الدعاء من أفضل العبادات وقد نهانا  الله عن الاعتداء فيه . فينبغي لنا أن نتبع فيه ما شرع وسنَّ ، كما أنه ينبغي لنا ذلك في غيره من العبادات .
  والذي يعدل عن الدعاء المشروع إلى غيره – وإن كان من أحزاب المشايخ – الأحسن له أن لا يفوته الأكمل الأفضل ، وهي    الأدعية النبوية ، فإنها أفضل وأكمل باتفاق المسلمين من الأدعية التي ليست كذلك ، وإن قالها الشيوخ ...
ومن أشد الناس عيباً من يتخذ حزباً ليس بمأثور عن النبي صلى الله عليه وسلم ، وإن كان حزباً لبعض المشايخ ، ويدع الأحزاب النبوية التي كان يقولها سيد بني آدم وإمام الخلق وحجة الله على عباده ، والله أعلم )) انتهى كلامه . انظر الفتاوى[22/525] .
وقال شيخ الإسلام في موضع آخر (( المنصوص المشهور عن الإمام أحمد أنه لا يدعو في الصلاة إلا بالأدعية المشروعة المأثورة ، كما قال الأثرم : قلت لأحمد بماذا أدعو بعد التشهد ؟
قال : بما جاء في الخبر . قلت له : أوليس قال رسول الله صلى الله عليه وسلم (( ثم ليتخير من الدعاء ما شاء )) ؟ قال : يتخير مما جاء في الخبر . فعاودته فقال : ما في الخبر . هذا معنى كلام أحمد ....)) انظر الفتاوى [22/474] .
4- وفي بعض الأدعية المخترعة اعتداء صريح في الدعاء ، وهو منهي عنه بنص القرآن والسنة . قال تعالى (( ادعوا ربكم تضرعاً وخفية إنه لا يحب المعتدين )) . الأعراف [55] .
*وصح عن النبي صلى الله عليه وسلم قوله (( سيكون قوم يعتدون في الدعاء )) .رواه أبو داود [ح 1480] . 
*وسمع سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه ابنه يقول في دعائه (( اللهم إني أسألك الجنة ونعيمها وبهجتها وكذا وكذا ، وأعوذ بك من النار وسلاسلها وأغلالها وكذا وكذا فنهاه )) ثم ذكر الحديث السابق .
*وسمع ابن مغفل رضي الله عنه ابنه يقول (( اللهم إني أسألك القصر الأبيض عن يمين الجنة إذا دخلتها ، فنهاه عن ذلك أيضاً .رواه أبو داود [ح96] .   


5- وفي الأدعية المخترعة سجع وتكلف ، وقد صح عن حبر الأمة ابن عباس رضي الله عنهما قوله (( فانظر السجع من الدعاء فاجتنبه فإني عهدت رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه لا يفعلون إلا ذلك الاجتناب )) رواه البخاري [ح 6337] .
6- وتلحين الصوت بالدعاء وتحسينه وترتيله على هيئة قراءة القرآن يخالف ما ينبغي أن يكون عليه الداعي من التضرع والتمسكن . وللدعاء شأن غير شأن القراءة التي يطلب فيها الجهر والتزيين .
وقد ذكر شيخ الإسلام ما نصه (( ينبغي للداعي إذا لم تكن عادته الإعراب أن لا يتكلف الإعراب . قال بعض السلف : إذا جاء الإعراب ذهب الخشوع , وهذا كما يكره تكلف السجع في الدعاء ، فإذا وقع بغير تكلف فلا بأس به ، فإن أصل الدعاء من القلب ، واللسان تابع للقلب .
ومن جعل همته في الدعاء تقويم لسانه أضعف توجه قلبه ....)) انظر الفتاوى [22/489] .
قال سمير : وفي معنى ما ذكره ابن تيمية رحمه الله تكلف تزيين الصوت في الدعاء على هيئة القراءة ، فإنه يتكلف التجويد والمدود والغنة مع تكلفه تحسين صوته مما قد يؤثر في خشوعه وحضور قلبه ، والله أعلم .
7- ورفع الصوت بالدعاء مخالف للسنة ، فقد صح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال لأصحابه لما سمعهم يرفعون أصواتهم بالتكبير (( اربعوا على أنفسكم ، إنكم لا تدعون أصم ولا غائباً إنكم تدعون سميعاً بصيراً وهو معكم والذي تدعونه أقرب إلى أحدكم من عنق راحلته )) رواه البخاري ومسلم . انظر جامع الأصول [4/160 ] .
وبعض الأئمة في المساجد يزعجون الناس برفع أصواتهم ويتعمدون تقريب أفواههم من الميكرفونات أثناء رفع الصوت يريدون إثارة الناس وتحميسهم للبكاء والخشوع وقد يتباكون لتحميس الناس ، وهذا من الرياء ، وهو ما يسميه بعض العلماء (( خشوع النفاق )) ولعل كثيراً من هؤلاء الأئمة المتباكين أمام الناس لا تدمع أعينهم في حال صلاتهم ودعائهم منفردين ، فإلى الله المشتكى ، ونعوذ به سبحانه من الشرك الخفي ، ثم أين ذهب البكاء والعويل أيها الإمام وأنت تقرأ الآيات التي تقشعر منها الجلود وتلين لها القلوب وتذرف من مواعظها العيون ؟
لقد كان النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه والأئمة المهديون من بعدهم ترق قلوبهم وتدمع أعينهم عند قراءتهم للقرآن وسماعهم له كما دلت على ذلك الأحاديث والآثار ، وهي مشهورة لا حاجة إلى ذكرها هنا .
8- نص بعض أهل العلم على أن قنوت الوتر في رمضان لا يزاد فيه على الوارد في الآثار .
قال النووي في المجموع [3/495] في معرض حديثه عن قنوت صلاة الصبح الذي استحبه الشافعية [ السنة في لفظ القنوت 
اللهم اهدني فيمن هديت وعافني فيمن عافيت وتولني فيمن توليت وبارك لي فيما أعطيت وقني شر ما قضيت فإنك تقضي ولا يقضى عليك وإنه لا يذل من واليت تباركت ربنا وتعاليت )). هذا لفظه في الحديث الصحيح بإثبات الفاء في (( فإنك )) والواو في (( وإنه لا يذل )) ]. إلى أن قال [ فاعتمد ما حققته فإن ألفاظ الأذكار يحافظ فيها على الثابت عن النبي صلى الله تعالى عليه وسلم ] ثم نقل النووي الخلاف في الزيادة على المأثور في الدعاء ، ثم قال [ قال أصحابنا  ولو قنت بالمنقول عن عمر رضي الله تعالى عنه كان حسناً ، وهو الدعاء الذي ذكره المصنف ، رواه البيهقي وغيره . قال البيهقي هو صحيح عن عمر ] .
ثم نقل النووي دعاء عمر وهو (( اللهم اغفر لنا وللمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات وألف بين قلوبهم وأصلح ذات بينهم وانصرهم على عدوك وعدوهم . اللهم العن كفرة أهل الكتاب الذين يصدون عن سبيلك ويكذبون رسلك ويقاتلون أولياءك ، اللهم خالف بين كلمتهم وزلزل أقدامهم وأنزل بهم بأسك الذي لا ترده عن القوم المجرمين . بسم الله الرحمن الرحيم اللهم إنا نستعينك ونستغفرك ونثني عليك ولا نكفرك ونخلع ونترك من يفجرك . بسم الله الرحمن الرحيم : اللهم إياك نعبد ولك نصلي ونسجد وإليك نسعى ونحفد ونخشى عذابك ونرجوا رحمتك إن عذابك الجد بالكفار ملحق )) .
قال النووي [ وقوله (( اللهم عذب كفرة أهل الكتاب )) إنما اقتصر على أهل الكتاب لأنهم الذين كانوا يقاتلون المسلمين في ذلك العصر ، وأما الآن فالمختار أن يقال (( عذب الكفرة )) ليعم أهل الكتاب وغيرهم من الكفار ، فإن الحاجة إلى الدعاء على غيرهم أكثر والله أعلم .
قال أصحابنا : يستحب الجمع بين قنوت عمر رضي الله عنه وبين ما سبق ، فإن جمع بينهما فالأصح تأخير قنوت عمر ، وفي وجه يستحب تقديمه . وإن اقتصر فليقتصر على الأول ، وإنما يستحب الجمع بينهما إذا كان منفرداً أو إمام محصورين يرضون بالتطويل ، والله أعلم ] .
ثم ذكر النووي الخلاف في استحباب الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم بعد القنوت ورجح الاستحباب لورودها في حديث الحسن بن علي رضي الله عنهما حيث قال في آخره (( وصلى الله على النبي )) .
قال سمير : وإنما نقلت كلام النووي هنا ، وإن كان في معرض الحديث عن قنوت صلاة الصبح المستحب عند الشافعية ، لأنه ذكر في المجموع [4/16] في معرض كلامه عن قنوت الوتر أنه يقال فيه ما يقال في قنوت الصبح .
وتأمل رحمك الله قوله في الجمع بين (( اللهم اهدني فيمن هديت )) وقنوت عمر ، أنه يستحب لإمام محصورين يرضون بالتطويل ، فجعل الجمع بينهما تطويلاً ، فكيف لو رأى ما يصنعه أئمة مساجدنا خاصة الحرمين والعدد كبير جداً والتطويل أضعاف أضعاف ذلك . والله المستعان .
ويؤخذ من فعل عمر رضي الله عنه استحباب لعن كفرة أهل الكتاب اليهود والنصارى وإشهار ذلك ، ولا بأس أن يعم الكفار كلهم كما قال النووي ، وهذه سنة قديمة لكنها صارت مهجورة اليوم في كثير من مساجد المسلمين مع عظم الحاجة إليها أكثر من ذي قبل خاصة وقد حمي الوطيس بيننا – نحن المسلمين – وبين الكفار من اليهود والنصارى والهندوس والشيوعيين وغيرهم وإخواننا يرابطون في الثغور في أفغانستان والشيشان وكشمير وفلسطين وغيرها ، نسأل الله لهم النصر على عدوهم والثبات على الحق .
9- ومما أحدثه بعض الأئمة في القنوت الدعاء للأمراء والرؤساء والملوك ، وهذا مما لا أعلم له أصلاً في سنن الأولين ، أعني تخصيص الدعاء للسلطان في قنوت الوتر في رمضان .
وقد علمت مما تقدم أن المستحب أن لا يزاد عن القنوت الوارد في حديث الحسن بن علي وقنوت عمر بن الخطاب رضي الله عنهم فمن أين أحدث الناس الدعاء للسلطان ؟
فإن قيل : ورد عن السلف ما يدل على جواز ذلك ، فجوابه : إن الوارد عنهم جوازه في خطب الجمعة لا في قنوت الوتر ، وفرق بين الحالين ، فإن هذا دعاء داخل صلاة فيقتصر فيه على الآثار كما تقدم نقله عن الإمام أحمد وابن تيمية وغيرهما .
من صام رمضان

فوائد وقواعد فقهية في الصيام

فوائد
-        صوم رمضان في مكة أفضل من صوم في غيرها (فتاوى ابن عثيمين\ج1-ص557)
-         الفعل المحرم بعد الصوم لا يقلل من ثواب الصوم (فتاوى ابن عثيمين\ج1-ص561)
-         من الخطأ تقديم أذان الفجر أو تأخير أذان المغرب احتياطاً كما يزعم البعض ، و المشروع في الأذان أن يكون في وقته (فتاوى رمضان\ج1-ص196)
-         من أسلم في وقت النهار في رمضان فيلزمه الإمساك دون القضاء (فتاوى رمضان\ج1-ص222)
-         ليس معنى فتح أبواب الجنة و غلق أبواب النار في رمضان أنه من مات في رمضان يدخل الجنة بغير حساب ، بل هذا تنشيطاً للعاملين ليتسنى لهم الدخول، و تغلق أبواب جهنم لأجل انكفاف أهل الإيمان عن المعاصي (فتاوى ابن عثيمين\ج1-ص561)
-          من فوائد الصيام شعور الناس بأنهم أمة واحدة يأكلون و يصومون في وقت واحد ، و يشعر الغني بنعمة الله و يعطف على الفقير ، و يقلل مزالق الشيطان لابن آدم ، و فيه تقوى الله، و تقوى الله تقوّي الأواصر بين أفراد المجتمع (فتاوى ابن عثيمين\ج1-ص562)
-         متى وجبت الزكاة (زكاة المال) بحلول الحول فإن المسلم يخرجها في وقتها ولا ينتظر إلى رمضان إلا إذا كان حول المال في رمضان (فتاوى إسلامية\ج2-ص 164)
-         التقرب إلى الله بالذبح في رمضان ليس من السنة (فتاوى إسلامية\ج2-ص164) 
-        يجب على الصائم اجتناب الكذب و الغيبة و الشتم و نحوها و يقول لمن شتمه "إني صائم" جهراً في الفرض و النافلة (الشرح الممتع\ج6-ص437)
-          الفروق بين أداء الصوم (صوم رمضان في وقته) و بين القضاء (فتاوى رمضان\ج2-ص552)
1- القضاء موسع (إلى رمضان الثاني) أما الأداء ففي وقته
2-  الأداء تجب فيه كفّارة الجماع ، و القضاء لا تجب
3-  من أفطر في الأداء بغير عذر لزمه الإمساك بقية يومه ، و في القضاء لا يلزمه
-        من صام رمضان عادة لا عبادة فلا أجر له (فتاوى رمضان\ج2-ص563)
-         إذا مات الإنسان أثناء رمضان فلا يكمل عنه وليه بقية الشهر لأن الميت ينقطع عمله بموته (فتاوى رمضان\ج2-ص645)

بعض القواعد الفقهية
-        إذا زال المانع (مانع الفطر) أثناء النهار يلزم القضاء دون الإمساك (الشرح الممتع\ج6-ص 347)
-        المرأة أو الرجل إذا كانا معذورين في الجماع بجهل (جهل الحُرمة و ليس جهل ما يترتب على فعله  الشرح الممتع\ج6-ص 417) ، أو نسيان ، أو إكراه فإنه ليس عليهما القضاء و لا الكفارة (الشرح الممتع\ج6-ص 416)
-        يجوز في أول النهار الأكل مع الشك (لأن الأصل بقاء الليل) ، و في آخر النهار لا يجوز الأكل مع الشك (لأن الأصل بقاء النهار) (الشرح الممتع\ج6-ص 411) لأن الأصل بقاء ما كان على ما كان (فتاوى ابن عثيمين\ج1-ص477)
-         من جاز له الإفطار في نهار رمضان فجامع فليس عليه الكفارة (الشرح الممتع\ج6-ص 421)
-        لا تجب الكفارة في صيام النفل ، أو صيام كفارة اليمين ، أو صيام فدية الأذى ، أو صيام المتعة لمن لم يجد الهدي ، أو صيام النذر ، و لا تجب الكفارة بالإنزال بقبلة أو مباشرة دون جماع )الشرح الممتع\ج6-ص 423)
-        شيخ الإسلام : ليس هناك دليل يدل على أن مناط الحكم (في الفطر) وصول الطعم (طعم الطعام إذا تذوقه الصائم) إلى الحلق (الشرح الممتع\ج6-ص 431)
-         ما كان وسيلة لفساد الصوم فإنه يكون حراماً إذا كان الصوم واجباً (الشرح الممتع\ج6-ص 432)
-        الواجب لا يقطع إلا للضرورة (و المنذور من الواجب ، الشرح الممتع\ج6-ص488) و النافلة لا تقطع إلا لغرض صحيح (ولا قضاء في نافلة العبادات إلا في الحج و العمرة، الشرح الممتع\ج6-ص489) و يفسدان بالجماع قبل التحلل الأول الشرح الممتع\ج6-ص490)
-        يلزم التتابع في النذر عند تعيين زمن معين (الأسبوع القادم ، العشر الأوائل من شهر كذا) ولا يلزم التتابع إذا نذر عدداً (عشرة أيام ، أسبوعاَ ولم يعين الأسبوع( (الشرح الممتع\ج6-ص522)
-        كل شرط أحل ما حرم الله فهو باطل (الشرح الممتع\ج6-ص529)
-         كل من أفطر في رمضان بغير عذر لزمه الإمساك و القضاء (فتاوى ابن عثيمين \ج1-ص475)
-         مجرد النية بالفعل لا تُلزم بالفعل (فتاوى البن عثيمين\ج1-ص476)
-         كل معصية تؤثر على الصيام (تؤثر على الأجر، أو الأجر و الصوم معاً) (فتاوى ابن عثيمين\ج1-ص506)
-         إذا شككنا في الشيء هل هو مفطر أم لا فالأصل عدم الفطر (الشرح الممتع\ج6-ص381)
-         الحكم في الإمساك ليس مترتباً على الأذان بل على طلوع الفجر (وكذلك الفطر على غروب الشمس وليس على الأذان) (فتاوى ابن عثيمين\ج1-ص525)
-        كل عبادة مؤقتة بوقت إذا تعمد الإنسان تأخيرها عن وقتها بدون عذر فإن الله لا يقبلها منه (فتاوى ابن عثيمين\ج1-ص536)
-        عدم علم الإنسان بالوجوب لا يسقط الواجب و إنما يسقط الإثم منه (فتاوى ابن عثيمين\ج1-ص537)
-        النفع المتعدي أفضل من النفع القاصر ، إلا إذا كان النفع القاصر من مهمات الإسلام و واجباته (فتاوى ابن عثيمين\ج1-ص551)
-         إذا وُجد سبب وجوب الصوم (و لم يكن موجوداً، كالولد بلغ أثناء النهار) فيجب الإمساك دون القضاء، و إذا زال المانع (مانع الصوم ، كسفر أو حيض أو مرض) وجب القضاء دون الإمساك (الشرح الممتع\ج6-ص345)

لغز  (الشرح الممتع\ج6-ص346)
سؤال : رجل عاقل مكلف بالغ مقيم قادر جاز له أن يجامع امرأته في أثناء النهار من رمضان "في بيته" فما هذه الصورة ؟؟
الجواب : هذا الرجل أتى مفطراً من سفر و كانت امرأته قد طهرت من الحيض في النهار فجامعها ، لأنه لا يلزمهما الإمساك في الحالتين
تم بحــمــد الله


صوم التطوع

-صيام النفل يصح بنية في النهار إذا لم يأتي مفطراً من أول النهار )الشرح الممتع\ج6-ص 372) ولا يُثاب إلا من وقت النية )الشرح الممتع\ج6-ص 373)
ما يستحب منه ، المستحب : ما يُثاب فاعله امتثالاً و لا يُعاقب تاركه (الشرح الممتع\ج6-ص425)
- الأيام البيض، (13، 14، 15 من الشهر)
-الاثنين و الخميس و فيهما تعرض الأعمال على الله عز و جل
-ست من شوال، و يسن أن تصام في اليوم الثاني من شوال مع المتابعة (الشرح الممتع\ج6-ص467)
-صوم شهر المحرم، و آكده العاشر (الذي نجى الله فيه موسى و قومه) و التاسع (الشرح الممتع\ج6-ص468)
-تسع ذي الحجة، و آكدها اليوم التاسع يوم عرفة (لغير الحاج) وهو أفضل من صوم عاشوراء لأن المغفرة فيه تكون في سنة قبلها و بعدها (الشرح الممتع\ج6-ص472)
-أفضل التطوع صوم يوم و فطر يوم (بشرط أن لا يترتب على ذلك تضييع الفرائض) ، و هو صيام داود عليه السلام (الشرح الممتع\ج6-ص474)
ما كان صومه جائزاً
-الثلاثاء و الأربعاء حكم صومهما الجواز ، ولا يسن تعيينهما و لا يكره (الشرح الممتع\ج6-ص467)
-إفراد صيام الجمعة لا للجمعة ولكن لأنه اليوم الذي يحصل فيه الفراغ لا يكره (الشرح الممتع\ج6-ص478)
-الصيام عن الميت من الصيام الجائز لكن الأفضل من الصيام الدعاء للميت إلا أن يكون الصيام على الميت مفروضاً عليه كأن يكون عليه صوم ولم يؤده في حياته (فتاوى ابن عثيمين\ج1-ص554) 
ما يُكره من الصوم
-و الجمعة و السبت و الأحد يكره إفرادها ، و أما ضمها إلى ما بعدها فلا بأس  (الشرح الممتع\ج6-ص467)
ما يحرم منه ، المحرّم : ما يأثم فاعله و يثاب تاركه امتثالاً
-         يحرم صيام يوم الشك (يوم الثلاثين من شعبان إذا كان في السماء ما يمنع رؤية الهلال) إذا قصد به الاحتياط لرمضان (الشرح الممتع\ج6-ص480)
-         يحرم صوم العيدين (الشرح الممتع\ج6-ص481)
-         يحرم صيام أيام التشريق إلا عن دم متعة و قران (الشرح الممتع\ج6-ص482)
-         الواجب (من الصوم) لا يقطع إلا للضرورة (و المنذور من الواجب الشرح الممتع\ج6-ص488) و النافلة لا تقطع إلا لغرض صحيح (ولا قضاء في نافلة العبادات إلا في الحج و العمرة الشرح الممتع\ج6-ص489 – و يفسدان بالجماع قبل التحلل الأول الشرح الممتع\ج6-ص490-ص484)


تم بحــمــد الله

زكاة الفطر

-تجب على كل مسلم (صام أو لم يصم ، كبيراً كان أم صغيراً) صاعاً (الصاع أربعة أمداد ، و المُدّ ملء الكفين المتوسطين ، ويساوي هذا 2,40 كيلو غرام تقريباً \ فتاوى رمضان\ج2-ص930) من التمر ، أو الشعير ، أو البر ، أو الأرز ، أو الذرة أو مما يقتاته الناس ويكال) يكون عنده يوم العيد و ليلته مما يزيد على قوته و قوت عياله و حوائجه الأصلية (الشرح الممتع\ج6-ص151) وليس لها مصرف إلا لفقراء المسلمين فقط (فتاوى رمضان\ج2-ص936)
- الديْن لا يمنع زكاة الفطر ، و إذا كان الإنسان مديوناً وطالبه صاحب الدين بدينه وليس عنده إلا صاع فإنه يعطيه الصاع و تسقط عنه زكاة الفطر (الشرح الممتع\ج6-ص154)
-يخرج الإنسان زكاة الفطر وجوباً عن نفسه و عن ما ملكت يمينه، و إن أخرج عن من يعولهم من أهله برضاهم فلا بأس (إذا لم يستطيعوا إخراجها عن أنفسهم ، مجالس شهر رمضان\ص271) و لكن لا يلزمه (الشرح الممتع\ج6-ص156) ولا يأثم من لا يجد ما يُخرج (الشرح الممتع\ج6-ص157)
-يستحب إخراجها عن الجنين الذي نفخ فيه الروح (4 أشهر) (الشرح الممتع\ج6-ص162)
- إذا أخرج أحدهم زكاة الفطر عن غيره دون علمه فرضي المُخرج عنه فيجزئ (الشرح الممتع\ج6-ص165)
-إخراجها يكون قبل خروج الناس إلى صلاة العيد (مندوب \ص173) و الصحابة كانوا يعطونها قبل العيد بيوم أو يومين (جائز \ص173) و لا تجزئ إلا من الطعام (صاعاً من التمر ، أو الشعير ، أو البر ، أو الأرز ، أو الذرة أو مما يقتاته الناس ويكال ، في البلد الذي تُخرج فيه ، فتاوى ابن عثيمين\ج1-ص465) ويحرم تأخيرها بعد الصلاة و لا تجزئ (الشرح الممتع\ج6-ص171) و إن أُخرجت بعد الصلاة فهي صدقة (الشرح الممتع\ج6-ص173) إلا إذا أخرها لعذر كمن وكل غيره وهو في سفر ولم يخرج وكيله الزكاة أو من جاءه خبر العيد بغتة فيقضيها غير آثم و لو بعد العيد (الشرح الممتع\ج6-ص 174)
-الأولى في زكاة الفطر أن تكون في فقراء البلد المخرجة فيه و لا تنقل إلى غيره إلا إذا لم يكن في تلك البلاد فقراء فتنقل إلى أقرب بلد فيها فقراء ، أو إذا كان في نقلها مصلحة راجحة كأن ينقلها إلى من هو أشد حاجة (فتاوى ابن عثيمين\ج1-ص467)

- زكاة الفطر تتبع الإنسان (فتاوى رمضان\ج2-ص943) فتخرج في البلد التي يوجد فيها الإنسان وإن كان أصله من بلد آخر (فتاوى ابن عثيمين\ج1-ص468)
- يجوز للفقير المستحق لزكاة الفطر أن يوكل عنه من يقبضها من صاحبها (فتاوى ابن عثيمين\ج1-ص469) كما يجوز للمزكي أن يوكل غيره "كجاره" لأداء الزكاة في وقتها (فتاوى رمضان\ج2-ص934) ويجوز للمزكي أن يطلب من الفقير بأن يوكل غيره لقبضها (فتاوى رمضان\ج2-ص939)
-لا يجوز إخراجها في أول يوم من أيام رمضان (فتاوى ابن عثيمين\ج1-ص463) ولا يجوز إخراجها قيمة كالدراهم و الملابس و الفرش و غيرها (فتاوى ابن عثيمين\ج1-ص464)  
-من أُلزم على إخراجها قيمة من قبل ولي الأمر، يُخرجها قيمة، ثم يخرج هو طعاماً (فتاوى ابن عثيمين\ج1-ص465)
 يجوز إعطاء زكاة الفطر لفقيه البلد إذا كان أميناً يدفعها للفقراء (فتاوى إسلامية \ج2-ص101)


تم بحــمــد الله

قضاء صيام رمضان


القضاء

-        الأفضل أن يكون القضاء متتابعاً و الأحوط الشروع فيه بعد يوم العيد (في اليوم الثاني من شوال) (الشرح الممتع\ج6-ص446)

-        إذا أُغمي على إنسان جميع النهار فلا يصح صومه ولكن يلزمه القضاء لأنه مكلّف (الجمهور) (الشرح الممتع\ج6-ص365)
-         لا يجوز تأخير القضاء إلى رمضان آخر بغير عذر كمرض و نحوه و إذا 
  بقي من شعبان بقدر ما عليه من الصيام فيلزم القضاء متتابعاً (الشرح الممتع\ج6-ص447) فإذا تأخر في القضاء إلى ما بعد رمضان فعليه الصيام و ليس عليه إطعام (الشرح الممتع\ج6-ص451)
-         من أخر القضاء إلى بعد رمضان بدون عذر فهو آثم و يقضي و لا إطعام عليه (فتاوى ابن عثيمين\ج1-ص539)
-         يجوز التنفل بالصوم قبل القضاء إن كان في الوقت متسع و تقديم القضاء أفضل (الشرح الممتع\ج6-ص 448)
-         الأيام الستة من شوال لا تقدم على قضاء رمضان ، فلو قدمت صارت نفلاً مطلقاً ولم يحصل على ثوابها (ثواب الست من شوال ، الشرح الممتع\ج6-ص 468) المخصوص في الحديث (الشرح الممتع\ج6-ص448)
-         إذا مرّ رمضان على إنسان مريض يرجى زوال مرضه بقي الصوم واجبا عليه حتى يشفى ، و لكن لو استمر به المرض حتى مات فلا شيء عليه لأن الواجب عليه القضاء و هو لم يدركه (الشرح الممتع\ج6-ص 452) و إذا عوفي ثم مات قبل أن يقضي فعليه إطعام مسكين عن كل يوم بعد موته (يطعم عنه وليّه)(الشرح الممتع\ج6-ص453)
-         المريض الذي لا يرجى برؤه لو عافاه الله بقدرته وكان قد أطعم فلا شيء عليه (الشرح الممتع\ج6-ص453)
-         من مات وعليه صيام فرض بأصل الشرع وأمكنه القضاء فلم يفعل، فإن وليّه (وارثه) يقضيه عنهالشرح الممتع\ج6-ص 455)
-         إذا وجب على الميت صيام شهرين متتابعين فإما أن ينتدب لها أحد الورثة و يصومها ، و إما أن يطعموا عن كل يوم مسكيناً (الشرح الممتع\ج6-ص 458)
-         الذي ترك الصوم لسنوات بدون عذر فإنه لا قضاء عليه، و عليه التوبة (فتاوى ابن عثيمين\ج1-ص536)
-         كل عبادة مؤقتة بوقت إذا تعمد الإنسان تأخيرها عن وقتها بدون عذر فإن الله لا يقبلها منه (فتاوى ابن عثيمين\ج1-ص536)
-         من أفطر في رمضان جهلاً منه بوجوب الصوم فعليه القضاء (فتاوى ابن عثيمين\ج1-ص537)
-         عدم علم الإنسان بالوجوب لا يسقط الواجب و إنما يسقط الإثم عنه (فتاوى ابن عثيمين\ج1-ص537)
-        الإطعام يكون للذي لا يستطيع الصوم كالمريض الذي لا يُرجى برؤه و الشيخ الكبير الذي لا يستطيع الصوم، و يتحرى في الإطعام مساكين المسلمين و يطعم عن كل يوم مسكيناً سواء بالتمليك (أن يدفع الطعام للمسكين) أو بالدعوة للطعام (فتاوى ابن عثيمين\ج1-ص543)
-        إذا قامت البينة بدخول الشهر في أثناء النهار وجب الإمساك و القضاء (الشرح الممتع\ج6-ص 341)
-        إذا قدم المسافر المفطرُ من سفر فليس عليه الإمساك في يومه و عليه القضاء (الشرح الممتع\ج6-ص344)
-        من أفطر لمصلحة الغير كإطفاء حريق أو إنقاذ غريق أو تبرع بدم ولم يستطع الصوم فله الفطر و يلزمه القضاء و له أن يفطر سائر يومه (الشرح الممتع\ج6-ص362)


تم بحــمــد الله

فتاوى في الصوم

مفسدات الصوم
لا يفسد الصوم إلا إذا كان الصائم عامداً غير مُكره بفعله هذه الأُمور ، و ذاكراً غير ناسي لصومه  (الشرح الممتع\ج6-ص397)  و عالماً غير جاهل بالحكم أو الحال (الشرح الممتع\ج6-ص401)
1-             الأكل : "إدخال الشيء إلى المعدة عن طريق الفم" ، كل ما ابتلعه عمداً فانه مفطر (الشرح الممتع\ج6-ص378)
2-             الشرب : ما ينفع أو يضر أو ما لا نفع فيه إذا شربه عمداً فإنه يفطر (الشرح الممتع\ج6-ص379)
3-              السُّعوط : ما يصل إلى الجوف عن طريق الأنف ، كل ما وصل إلى المعدة عن طريق الأنف فإنه مفطر (الشرح الممتع\ج6-ص379)
4-              القيء عمداً : إذا استقاء فقاء من المعدة قليلاً كان أو كثيراً (الشرح الممتع\ج6-ص 385)
5-              الاستمناء : طلب خروج المني بأي طريقة عمداً (الشرح الممتع\ج6-ص 386) تكرار النظر مع الإنزال يُفسد الصوم أما النظرة الواحدة مع الإنزال لا تفسد الصوم (الشرح الممتع\ج6-ص390) و التفكير مع الإنزال (دون أن يكون معه عمل "ص 405") لا يُفسد الصوم (الشرح الممتع\ج6-ص 390) إنزال المني بشهوة بفعل الصائم من المفطرات أما إذا كان هذا بغير شهوة فإن صومه صحيح ولا قضاء عليه (فتاوى ابن عثيمين\ج1-ص507)
6-              خروج الدم بالحجامة : يفطر المحجوم و الحاجم إلا إذا مص الدم بطريق غير مباشر (الشرح الممتع\ج6-ص 395) ويقاس على الحجامة ما كان بمعناها مما يفعله الإنسان باختياره فيخرج منه دم كثير يؤثر على البدن ضعفاً فانه يفسد الصوم كالحجامة ، وما خرج بغير قصد وإن كان كثيراً لا يفسد الصوم (فتاوى إسلامية\ج2-ص 132)
-        التبرع بالدم الكثير الذي يفعل بالبدن مثل فعل الحجامة يفطر (فتاوى ابن عثيمين\ج1-ص511)
7-              الفطر اعتماداً على الشك في غروب الشمس . أما إذا تيقن أو غلب على ظنه الغروب فصومه صحيح و إن ظهر أن الشمس لم تغرب فلا يجب عليه القضاء (الشرح الممتع\ج6-ص 409)
8-              الجماع في النهار ،في قبل أو دُبر حلالٌ كان أو حرام والعياذ بالله ، وكفارتها عتق رقبة فإن لم يجد , فصيام شهرين متتابعين فإن لم يجد ، فإطعام ستين مسكيناً للرجل و للمرأة )الشرح الممتع\ج6-ص 414) وإن مات قبل أن يصوم صام عنه وليه وإن لم يصُم عنه أحد أُطعم عنه عن كل يوم مسكين (فتاوى رمضان\ج1-ص166). وهذا ليس على العموم بل لابد من شروط :
أ‌-                 أن يكون ممن يلزمه الصوم ، فإن كان ممن لا يلزمه الصوم ، كالصغير فإنه لا قضاء عليه و لا كفارة (الشرح الممتع\ج6-ص412)
ب‌-            أن لا يكون هناك مسقط للصوم كالسفر (واختار الشيخ عدم تحديد المدة في السفر و مرجعه للعرف ، الشرح الممتع\ج6-ص 418) ، أو المريض الذي يباح له الفطر فتكلف فصام ثم جامع فإنه ليس عليه كفارة و عليه القضاء )الشرح الممتع\ج6-ص 412)
ت‌-            المرأة أو الرجل إذا كانا معذورين في الجماع بجهل (جهل الحُرمة و ليس جهل ما يترتب على الفعل من عقوبة  الشرح الممتع\ج6-ص 417) ، أو نسيان ، أو إكراه فإنه ليس عليهما القضاء و لا الكفارة (الشرح الممتع\ج6-ص 416)  
-        الجماع في يومين أو ثلاثة لمن عليه الكفارة تكون الكفارة فيه : عن كل يوم كفارة  الشرح الممتع\ج6-ص414"  (الشرح الممتع\ج6-ص 419)
-         إذا جامع في يوم واحد مرتين فإن كفّر عن الأول (قبل أن يأتي بالجماع الثاني) لزمه كفارة عن الثاني ، و إن لم يكفر عن الأول أجزأته كفارة واحدة ، و قيل كفارة واحدة (عن الجماعَين في يوم واحد)لأن يومه فسد بالجماع الأول، و هذا القول له وجه من النظر (الشرح الممتع\ج6-ص 419)
-        من جامع في أول النهار ثم مرض أو جنّ أو سافر فأفطر وجبت عليه الكفارة (الشرح الممتع\ج6-ص 422)
-         يترتب على الجماع في نهار رمضان لغير صاحب عذر :
     1.        فساد الصوم
     2.        وجوب الإمساك بقية اليوم
     3.        قضاء ذلك اليوم
     4.        الإثم
     5.        الكفّارة 
-        لا تجب الكفارة في صيام النفل ، أو صيام كفارة اليمين ، أو صيام فدية الأذى ، أو صيام المتعة لمن لم يجد الهدي ، أو صيام النذر ، و لا تجب الكفارة بالإنزال بقبلة أو مباشرة دون جماع )الشرح الممتع\ج6-ص 423)
-        لا يجوز بلع الدم للصائم أو لغيره ، و يفطر به الصائم (الشرح الممتع\ج6-ص 429)
-         لا يجوز الإفطار في رمضان من أجل الاختبارات المدرسية وعلى من فعله التوبة "مع القضاء" (فتاوى ابن عثيمين\ج1-ص492)
-         التدخين من المفطرات وهو حرام في رمضان و في غيره (فتاوى ابن عثيمين\ج1-ص504)
-        الإبر التي يقصد بها التغذية و الاستغناء عن الأكل و الشرب بها تفسد الصوم (فتاوى ابن عثيمين\ج1-ص518)
-         تارك الصلاة كافراً كفراً مخرجاً عن الملة و إن كان متهاوناً ، ولا يقبل صومه و إن صام (فتاوى ابن عثيمين\ج1-ص555 ، و انظر كتاب فتاوى إسلامية\ج2-ص118)
ما لا يفسد الصوم
-        إذا باشر الصائم فأمذى ، أو استمنى فأمذى فقط ، فإنه لا يفسد صومه (الشرح الممتع\ج6-ص 390) و القبلة التي يُخشى بسببها الإنزال محرمة (في حال الصوم) ، و إن أمن الرجل على نفسه من الإنزال لم تحرم القبلة و لا بأس بها (الشرح الممتع\ج6-ص 433)
-        الإبر العلاجية قسمان :           
          1 -  ما يقصد بها التغذية و الاستغناء عن الأكل و الشرب بها فتكون مفطرة
          2 - الإبر التي لا تغذي أي لا يستغنى بها عن الأكل و الشرب فهذه لا تفطر (فتاوى ابن عثيمين\ج1-ص518) كحقنة العروق و العضل (فتاوى ابن عثيمين\ج1-ص519)
-         و قال عن الكحل أنه لا يفطر (الشرح الممتع\ج6-ص 382)
-         المنظار الذي يُدخل في المعدة لا يفطر إلا إذا كان عليه دهن يصل إلى المعدة ، و لا يجوز استخدامه في الصوم الواجب إلا للضرورة (الشرح الممتع\ج6-ص 384)
-        إذا نام الصائم من قبل الفجر إلى بعد الغروب فصيامه صحيح و لا قضاء عليه (الشرح الممتع\ج6-ص366)
-         و ما أُدخل عن طريق الإحليل (الذكر) أو الدُّبر فإنه لا يفطر (الشرح الممتع\ج6-ص384)
-        قلع الضرس و خروج الدم بغير اختيار الصائم، أو خروج الدم القليل الذي لا يُضعف الجسم لا يفطر (أُنظر فتوى الشيخ في كتاب "فتاوى إسلامية" المجلد الثاني صفحة 133 ، جمع : المسْنَد)
-         ما كان في الهواء و ابتعله الصائم "من غير قصد" من غبار أو ذباب و نحوه فلا يفطر (الشرح الممتع\ج6-ص 404)
-         الإنزال عن طريق الاحتلام لا يُفسد الصوم (الشرح الممتع\ج6-ص405)
-         جمع الريق و بلعه لا يفسد الصوم و ليس بمكروه (الشرح الممتع\ج6-ص 427)
-        يحرم بلع النخامة لما فيها من الاستقذار و الضرر و لكنها لا تُفطر (الشرح الممتع\ج6-ص 428) و البلغم لا يفطر إذا ابتلعه الصائم ولو وصل إلى الفم (فتاوى ابن عثيمين\ج1-ص515)
-         من أصبح و في فمه بقايا طعام فلفظه لم يفسد صومه (الشرح الممتع\ج6-ص405)
-         لا بأس باستعمال بخاخ ضيق التنفس عند الصيام و لا يفسد الصوم باستعماله (فتاوى ابن عثيمين\ج1-ص500)
-         التحدث بالكلام الحرام في نهار رمضان لا يفسد الصوم ولكن ينقص من أجر الصائم (فتاوى ابن عثيمين\ج1-ص502)
-         لا بأس باستخدام الروائح العطرية للصائم و أن يستنشقها (ويجوز استعمال البخور ولكن لا يستنشقه ص513) (فتاوى ابن عثيمين\ج1-ص503)
-         وضع الحناء أثناء الصوم لا يفطر وكذلك الكحل وقطرة الأذن و العين (فتاوى ابن عثيمين\ج1-ص 504)
-         دخول الماء إلى الحلق من غير قصد عن طريق المضمضة أو الاستنشاق أو الغسل لا يفسد الصوم (الشرح الممتع\ج6-ص 406)
-         يجوز للصائم استخدام الفرشة و المعجون و الأولى عدم استخدامهما (الشرح الممتع\ج6-ص 407)
-         إذا أكل و شرب شاكاً في طلوع الفجر أو متردداً فصومه صحيح و ليس عليه قضاء (الشرح الممتع\ج6-ص 408)
-         يجوز في أول النهار الأكل مع الشك (لأن الأصل بقاء الليل) ، و في آخر النهار لا يجوز الأكل مع الشك (لأن الأصل بقاء النهار) (الشرح الممتع\ج6-ص 411)
-         من جاز له الإفطار في نهار رمضان (المريض ، المسافر ، غير البالغ …) فجامع فليس عليه الكفارة (الشرح الممتع\ج6-ص 421)
-        السفر إلى بلد يكون النهار فيه قصير أو بارد لتخفيف الصوم لا حرج فيه (فتاوى ابن عثيمين\ج1-ص505)
-         لا بأس للصائم أن يسبح في البحر أو البرك أو الدش سواء كانت البركة عميقة أو غير ذلك مع الانغماس في الماء ولكن يحرص على أن لا يتسرب الماء في جوفه بقدر ما يستطيع (وإن دخل الماء في جوفه بعد الاحتراز ومن غير قصد لم يفسد الصوم) (فتاوى ابن عثيمين\ج1-ص509)
-         التمضمض من شدة الحر مع الحذر من تسرب الماء إلى الجوف لا يفسد الصوم (فتاوى ابن عثيمين\ج1-ص510)
-         لا يفسد الصوم بقلع الضرس ولو خرج الدم بفعله (لا يبلع الدم) و أخذ الدم للتحليل (فتاوى ابن عثيمين\ج1-ص511) و البنج لا يفطر (فتاوى ابن عثيمين\ج1-ص511) وكذلك لو رعف أنفه و احترز ما يمكنه من ابتلاعه (الدم) (فتاوى رمضان\ج2-ص460)
-         السواك "الطبيعي الخالي من النكهات" لا يفسد الصوم ، و هو سنة (فتاوى ابن عثيمين\ج1-ص513)
-         تقبيل المرأة الأجنبية لا يفسد الصوم ولكنه من الزور وهو محرم (فتاوى ابن عثيمين\ج1-ص516) 
-        من أكل أو شرب ناسياً فصيامه صحيح ويجب عليه إذا تذكر أن يقطع (عن الأكل و الشرب) و يلفظ ما في فمه (فتاوى ابن عثيمين\ج1-ص527) و من رآه يأكل فيجب عليه أن يذكره (فتاوى رمضان\ج1-230)
-         شهادة الزور لا تبطل الصوم و لكنها تُنقص الأجر (فتاوى ابن عثيمين\ج1-ص535)
-         إذا أفطر الإنسان لعذر فإنه لا يلزمه الإمساك بقية يومه (فتاوى ابن عثيمين\ج1-ص528)
-         من نام أثناء النهار وهو صائم وقام لأداء الصلوات فلا يأثم ولكنه ضيع على نفسه خيراً كثيراً (فتاوى السلامية\ج2-ص120)
-         من نام أثناء عمله لا يفسد صومه ولكن ينقص أجر صومه لفعله هذا المحرم "نومه عن العمل المنوط به" (فتاوى إسلامية\ج2-ص136)
ما يُكره في الصيام
 المكروه : ما يثاب تاركه امتثالاً و لا يعاقب فاعله (الشرح الممتع\ج6-ص 424)
-         يُكره تذوق الطعام بلا حاجة (الشرح الممتع\ج6-ص 430)
-         يُكره مضغ علك قوي (الشديد الذي لا يتفتت) فيه طعم ، فإن لم يكن له طعم فلا وجه للكراهة ، ولاكن لا ينبغي أن يمضغه أمام الناس لأنه يُساء الظن به (الشرح الممتع\ج6-ص 430)
-         ليس هناك دليل يدل على أن مناط الحكم (للفطر) وصول الطعم (طعم الطعام إذا تذوقه الصائم) إلى الحلق (لا إلى المعدة) (شيخ الإسلام) (الشرح الممتع\ج6-ص 431)
-         ما كان وسيلة لفساد الصوم فإنه يكون حراماً إذا كان الصوم واجباً (الشرح الممتع\ج6-ص 432)
-         القبلة التي يُخشى بسببها الإنزال محرمة و إن أمن الرجل على نفسه من الإنزال لم تحرم القبلة و لا بأس بها (الشرح الممتع\ج6-ص 433)
-         القبلة قسمان : (الشرح الممتع\ج6-ص434) (و الضم و دواعي الوطء و نحوه حكمها حكم القبلة)
1- قسم جائز ، و هو الذي لا يحرك الشهوة أو يحرك الشهوة ولكن يأمن  الصائم على نفسه . 
2-  قسم محرم ، (وهو الذي لا يأمن فيه الصائم على نفسه)


تم بحــمــد الله