القضاء
- الأفضل أن يكون القضاء متتابعاً و الأحوط الشروع فيه بعد يوم العيد (في اليوم الثاني من شوال) (الشرح الممتع\ج6-ص446)
- إذا
أُغمي على إنسان جميع النهار فلا يصح صومه ولكن يلزمه القضاء لأنه مكلّف (الجمهور)
(الشرح الممتع\ج6-ص365)
- لا
يجوز تأخير القضاء إلى رمضان آخر بغير عذر كمرض و نحوه و إذا
بقي من شعبان بقدر ما
عليه من الصيام فيلزم القضاء متتابعاً (الشرح الممتع\ج6-ص447) فإذا تأخر في القضاء
إلى ما بعد رمضان فعليه الصيام و ليس عليه إطعام (الشرح الممتع\ج6-ص451)
- من
أخر القضاء إلى بعد رمضان بدون عذر فهو آثم و يقضي و لا إطعام عليه (فتاوى ابن
عثيمين\ج1-ص539)
- يجوز
التنفل بالصوم قبل القضاء إن كان في الوقت متسع و تقديم القضاء أفضل (الشرح
الممتع\ج6-ص 448)
- الأيام
الستة من شوال لا تقدم على قضاء رمضان ، فلو قدمت صارت نفلاً مطلقاً ولم يحصل على
ثوابها (ثواب الست من شوال ، الشرح الممتع\ج6-ص 468) المخصوص في الحديث (الشرح
الممتع\ج6-ص448)
- إذا
مرّ رمضان على إنسان مريض يرجى زوال مرضه بقي الصوم واجبا عليه حتى يشفى ، و لكن لو
استمر به المرض حتى مات فلا شيء عليه لأن الواجب عليه القضاء و هو لم يدركه (الشرح
الممتع\ج6-ص 452) و إذا عوفي ثم مات قبل أن يقضي فعليه إطعام مسكين عن كل يوم بعد
موته (يطعم عنه وليّه)(الشرح الممتع\ج6-ص453)
- المريض
الذي لا يرجى برؤه لو عافاه الله بقدرته وكان قد أطعم فلا شيء عليه (الشرح
الممتع\ج6-ص453)
- من
مات وعليه صيام فرض بأصل الشرع وأمكنه القضاء فلم يفعل، فإن وليّه (وارثه) يقضيه
عنه) الشرح
الممتع\ج6-ص 455)
- إذا
وجب على الميت صيام شهرين متتابعين فإما أن ينتدب لها أحد الورثة و يصومها ، و إما
أن يطعموا عن كل يوم مسكيناً (الشرح الممتع\ج6-ص 458)
- الذي
ترك الصوم لسنوات بدون عذر فإنه لا قضاء عليه، و عليه التوبة (فتاوى ابن عثيمين\ج1-ص536)
- كل
عبادة مؤقتة بوقت إذا تعمد الإنسان تأخيرها عن وقتها بدون عذر فإن الله لا يقبلها
منه (فتاوى ابن عثيمين\ج1-ص536)
- من
أفطر في رمضان جهلاً منه بوجوب الصوم فعليه القضاء (فتاوى ابن عثيمين\ج1-ص537)
- عدم
علم الإنسان بالوجوب لا يسقط الواجب و إنما يسقط الإثم عنه (فتاوى ابن
عثيمين\ج1-ص537)
- الإطعام
يكون للذي لا يستطيع الصوم كالمريض الذي لا يُرجى برؤه و الشيخ الكبير الذي لا
يستطيع الصوم، و يتحرى في الإطعام مساكين المسلمين و يطعم عن كل يوم مسكيناً سواء
بالتمليك (أن يدفع الطعام للمسكين) أو بالدعوة للطعام (فتاوى ابن عثيمين\ج1-ص543)
- إذا
قامت البينة بدخول الشهر في أثناء النهار وجب الإمساك و القضاء (الشرح الممتع\ج6-ص
341)
- إذا
قدم المسافر المفطرُ من سفر فليس عليه الإمساك في يومه و عليه القضاء (الشرح
الممتع\ج6-ص344)
- من
أفطر لمصلحة الغير كإطفاء حريق أو إنقاذ غريق أو تبرع بدم ولم يستطع الصوم فله
الفطر و يلزمه القضاء و له أن يفطر سائر يومه (الشرح الممتع\ج6-ص362)
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق
اضف تعليقا اكرمك الله