الجمعة، 5 يونيو 2015

زكاة الفطر

-تجب على كل مسلم (صام أو لم يصم ، كبيراً كان أم صغيراً) صاعاً (الصاع أربعة أمداد ، و المُدّ ملء الكفين المتوسطين ، ويساوي هذا 2,40 كيلو غرام تقريباً \ فتاوى رمضان\ج2-ص930) من التمر ، أو الشعير ، أو البر ، أو الأرز ، أو الذرة أو مما يقتاته الناس ويكال) يكون عنده يوم العيد و ليلته مما يزيد على قوته و قوت عياله و حوائجه الأصلية (الشرح الممتع\ج6-ص151) وليس لها مصرف إلا لفقراء المسلمين فقط (فتاوى رمضان\ج2-ص936)
- الديْن لا يمنع زكاة الفطر ، و إذا كان الإنسان مديوناً وطالبه صاحب الدين بدينه وليس عنده إلا صاع فإنه يعطيه الصاع و تسقط عنه زكاة الفطر (الشرح الممتع\ج6-ص154)
-يخرج الإنسان زكاة الفطر وجوباً عن نفسه و عن ما ملكت يمينه، و إن أخرج عن من يعولهم من أهله برضاهم فلا بأس (إذا لم يستطيعوا إخراجها عن أنفسهم ، مجالس شهر رمضان\ص271) و لكن لا يلزمه (الشرح الممتع\ج6-ص156) ولا يأثم من لا يجد ما يُخرج (الشرح الممتع\ج6-ص157)
-يستحب إخراجها عن الجنين الذي نفخ فيه الروح (4 أشهر) (الشرح الممتع\ج6-ص162)
- إذا أخرج أحدهم زكاة الفطر عن غيره دون علمه فرضي المُخرج عنه فيجزئ (الشرح الممتع\ج6-ص165)
-إخراجها يكون قبل خروج الناس إلى صلاة العيد (مندوب \ص173) و الصحابة كانوا يعطونها قبل العيد بيوم أو يومين (جائز \ص173) و لا تجزئ إلا من الطعام (صاعاً من التمر ، أو الشعير ، أو البر ، أو الأرز ، أو الذرة أو مما يقتاته الناس ويكال ، في البلد الذي تُخرج فيه ، فتاوى ابن عثيمين\ج1-ص465) ويحرم تأخيرها بعد الصلاة و لا تجزئ (الشرح الممتع\ج6-ص171) و إن أُخرجت بعد الصلاة فهي صدقة (الشرح الممتع\ج6-ص173) إلا إذا أخرها لعذر كمن وكل غيره وهو في سفر ولم يخرج وكيله الزكاة أو من جاءه خبر العيد بغتة فيقضيها غير آثم و لو بعد العيد (الشرح الممتع\ج6-ص 174)
-الأولى في زكاة الفطر أن تكون في فقراء البلد المخرجة فيه و لا تنقل إلى غيره إلا إذا لم يكن في تلك البلاد فقراء فتنقل إلى أقرب بلد فيها فقراء ، أو إذا كان في نقلها مصلحة راجحة كأن ينقلها إلى من هو أشد حاجة (فتاوى ابن عثيمين\ج1-ص467)

- زكاة الفطر تتبع الإنسان (فتاوى رمضان\ج2-ص943) فتخرج في البلد التي يوجد فيها الإنسان وإن كان أصله من بلد آخر (فتاوى ابن عثيمين\ج1-ص468)
- يجوز للفقير المستحق لزكاة الفطر أن يوكل عنه من يقبضها من صاحبها (فتاوى ابن عثيمين\ج1-ص469) كما يجوز للمزكي أن يوكل غيره "كجاره" لأداء الزكاة في وقتها (فتاوى رمضان\ج2-ص934) ويجوز للمزكي أن يطلب من الفقير بأن يوكل غيره لقبضها (فتاوى رمضان\ج2-ص939)
-لا يجوز إخراجها في أول يوم من أيام رمضان (فتاوى ابن عثيمين\ج1-ص463) ولا يجوز إخراجها قيمة كالدراهم و الملابس و الفرش و غيرها (فتاوى ابن عثيمين\ج1-ص464)  
-من أُلزم على إخراجها قيمة من قبل ولي الأمر، يُخرجها قيمة، ثم يخرج هو طعاماً (فتاوى ابن عثيمين\ج1-ص465)
 يجوز إعطاء زكاة الفطر لفقيه البلد إذا كان أميناً يدفعها للفقراء (فتاوى إسلامية \ج2-ص101)


تم بحــمــد الله

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق

اضف تعليقا اكرمك الله