الجمعة، 5 يونيو 2015

صوم التطوع

-صيام النفل يصح بنية في النهار إذا لم يأتي مفطراً من أول النهار )الشرح الممتع\ج6-ص 372) ولا يُثاب إلا من وقت النية )الشرح الممتع\ج6-ص 373)
ما يستحب منه ، المستحب : ما يُثاب فاعله امتثالاً و لا يُعاقب تاركه (الشرح الممتع\ج6-ص425)
- الأيام البيض، (13، 14، 15 من الشهر)
-الاثنين و الخميس و فيهما تعرض الأعمال على الله عز و جل
-ست من شوال، و يسن أن تصام في اليوم الثاني من شوال مع المتابعة (الشرح الممتع\ج6-ص467)
-صوم شهر المحرم، و آكده العاشر (الذي نجى الله فيه موسى و قومه) و التاسع (الشرح الممتع\ج6-ص468)
-تسع ذي الحجة، و آكدها اليوم التاسع يوم عرفة (لغير الحاج) وهو أفضل من صوم عاشوراء لأن المغفرة فيه تكون في سنة قبلها و بعدها (الشرح الممتع\ج6-ص472)
-أفضل التطوع صوم يوم و فطر يوم (بشرط أن لا يترتب على ذلك تضييع الفرائض) ، و هو صيام داود عليه السلام (الشرح الممتع\ج6-ص474)
ما كان صومه جائزاً
-الثلاثاء و الأربعاء حكم صومهما الجواز ، ولا يسن تعيينهما و لا يكره (الشرح الممتع\ج6-ص467)
-إفراد صيام الجمعة لا للجمعة ولكن لأنه اليوم الذي يحصل فيه الفراغ لا يكره (الشرح الممتع\ج6-ص478)
-الصيام عن الميت من الصيام الجائز لكن الأفضل من الصيام الدعاء للميت إلا أن يكون الصيام على الميت مفروضاً عليه كأن يكون عليه صوم ولم يؤده في حياته (فتاوى ابن عثيمين\ج1-ص554) 
ما يُكره من الصوم
-و الجمعة و السبت و الأحد يكره إفرادها ، و أما ضمها إلى ما بعدها فلا بأس  (الشرح الممتع\ج6-ص467)
ما يحرم منه ، المحرّم : ما يأثم فاعله و يثاب تاركه امتثالاً
-         يحرم صيام يوم الشك (يوم الثلاثين من شعبان إذا كان في السماء ما يمنع رؤية الهلال) إذا قصد به الاحتياط لرمضان (الشرح الممتع\ج6-ص480)
-         يحرم صوم العيدين (الشرح الممتع\ج6-ص481)
-         يحرم صيام أيام التشريق إلا عن دم متعة و قران (الشرح الممتع\ج6-ص482)
-         الواجب (من الصوم) لا يقطع إلا للضرورة (و المنذور من الواجب الشرح الممتع\ج6-ص488) و النافلة لا تقطع إلا لغرض صحيح (ولا قضاء في نافلة العبادات إلا في الحج و العمرة الشرح الممتع\ج6-ص489 – و يفسدان بالجماع قبل التحلل الأول الشرح الممتع\ج6-ص490-ص484)


تم بحــمــد الله

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق

اضف تعليقا اكرمك الله