فوائد
- صوم رمضان في مكة أفضل من صوم في غيرها (فتاوى ابن عثيمين\ج1-ص557)
- الفعل المحرم بعد الصوم لا يقلل من ثواب الصوم (فتاوى ابن عثيمين\ج1-ص561)
- من الخطأ تقديم أذان الفجر أو تأخير أذان المغرب احتياطاً كما يزعم البعض ، و المشروع في الأذان أن يكون في وقته (فتاوى رمضان\ج1-ص196)
- من أسلم في وقت النهار في رمضان فيلزمه الإمساك دون القضاء (فتاوى رمضان\ج1-ص222)
- ليس معنى فتح أبواب الجنة و غلق أبواب النار في رمضان أنه من مات في رمضان يدخل الجنة بغير حساب ، بل هذا تنشيطاً للعاملين ليتسنى لهم الدخول، و تغلق أبواب جهنم لأجل انكفاف أهل الإيمان عن المعاصي (فتاوى ابن عثيمين\ج1-ص561)
- من فوائد الصيام شعور الناس بأنهم أمة واحدة يأكلون و يصومون في وقت واحد ، و يشعر الغني بنعمة الله و يعطف على الفقير ، و يقلل مزالق الشيطان لابن آدم ، و فيه تقوى الله، و تقوى الله تقوّي الأواصر بين أفراد المجتمع (فتاوى ابن عثيمين\ج1-ص562)
- متى وجبت الزكاة (زكاة المال) بحلول الحول فإن المسلم يخرجها في وقتها ولا ينتظر إلى رمضان إلا إذا كان حول المال في رمضان (فتاوى إسلامية\ج2-ص 164)
- التقرب إلى الله بالذبح في رمضان ليس من السنة (فتاوى إسلامية\ج2-ص164)
- يجب على الصائم اجتناب الكذب و الغيبة و الشتم و نحوها و يقول لمن شتمه "إني صائم" جهراً في الفرض و النافلة (الشرح الممتع\ج6-ص437)
- الفروق بين أداء الصوم (صوم رمضان في وقته) و بين القضاء (فتاوى رمضان\ج2-ص552)
1- القضاء موسع (إلى رمضان الثاني) أما الأداء ففي وقته
2- الأداء تجب فيه كفّارة الجماع ، و القضاء لا تجب
3- من أفطر في الأداء بغير عذر لزمه الإمساك بقية يومه ، و في القضاء لا يلزمه
- من صام رمضان عادة لا عبادة فلا أجر له (فتاوى رمضان\ج2-ص563)
- إذا مات الإنسان أثناء رمضان فلا يكمل عنه وليه بقية الشهر لأن الميت ينقطع عمله بموته (فتاوى رمضان\ج2-ص645)
بعض القواعد الفقهية
- إذا زال المانع (مانع الفطر) أثناء النهار يلزم القضاء دون الإمساك (الشرح الممتع\ج6-ص 347)
- المرأة أو الرجل إذا كانا معذورين في الجماع بجهل (جهل الحُرمة و ليس جهل ما يترتب على فعله الشرح الممتع\ج6-ص 417) ، أو نسيان ، أو إكراه فإنه ليس عليهما القضاء و لا الكفارة (الشرح الممتع\ج6-ص 416)
- يجوز في أول النهار الأكل مع الشك (لأن الأصل بقاء الليل) ، و في آخر النهار لا يجوز الأكل مع الشك (لأن الأصل بقاء النهار) (الشرح الممتع\ج6-ص 411) لأن الأصل بقاء ما كان على ما كان (فتاوى ابن عثيمين\ج1-ص477)
- من جاز له الإفطار في نهار رمضان فجامع فليس عليه الكفارة (الشرح الممتع\ج6-ص 421)
- لا تجب الكفارة في صيام النفل ، أو صيام كفارة اليمين ، أو صيام فدية الأذى ، أو صيام المتعة لمن لم يجد الهدي ، أو صيام النذر ، و لا تجب الكفارة بالإنزال بقبلة أو مباشرة دون جماع )الشرح الممتع\ج6-ص 423)
- شيخ الإسلام : ليس هناك دليل يدل على أن مناط الحكم (في الفطر) وصول الطعم (طعم الطعام إذا تذوقه الصائم) إلى الحلق (الشرح الممتع\ج6-ص 431)
- ما كان وسيلة لفساد الصوم فإنه يكون حراماً إذا كان الصوم واجباً (الشرح الممتع\ج6-ص 432)
- الواجب لا يقطع إلا للضرورة (و المنذور من الواجب ، الشرح الممتع\ج6-ص488) و النافلة لا تقطع إلا لغرض صحيح (ولا قضاء في نافلة العبادات إلا في الحج و العمرة، الشرح الممتع\ج6-ص489) و يفسدان بالجماع قبل التحلل الأول الشرح الممتع\ج6-ص490)
- يلزم التتابع في النذر عند تعيين زمن معين (الأسبوع القادم ، العشر الأوائل من شهر كذا) ولا يلزم التتابع إذا نذر عدداً (عشرة أيام ، أسبوعاَ ولم يعين الأسبوع( (الشرح الممتع\ج6-ص522)
- كل شرط أحل ما حرم الله فهو باطل (الشرح الممتع\ج6-ص529)
- كل من أفطر في رمضان بغير عذر لزمه الإمساك و القضاء (فتاوى ابن عثيمين \ج1-ص475)
- مجرد النية بالفعل لا تُلزم بالفعل (فتاوى البن عثيمين\ج1-ص476)
- كل معصية تؤثر على الصيام (تؤثر على الأجر، أو الأجر و الصوم معاً) (فتاوى ابن عثيمين\ج1-ص506)
- إذا شككنا في الشيء هل هو مفطر أم لا فالأصل عدم الفطر (الشرح الممتع\ج6-ص381)
- الحكم في الإمساك ليس مترتباً على الأذان بل على طلوع الفجر (وكذلك الفطر على غروب الشمس وليس على الأذان) (فتاوى ابن عثيمين\ج1-ص525)
- كل عبادة مؤقتة بوقت إذا تعمد الإنسان تأخيرها عن وقتها بدون عذر فإن الله لا يقبلها منه (فتاوى ابن عثيمين\ج1-ص536)
- عدم علم الإنسان بالوجوب لا يسقط الواجب و إنما يسقط الإثم منه (فتاوى ابن عثيمين\ج1-ص537)
- النفع المتعدي أفضل من النفع القاصر ، إلا إذا كان النفع القاصر من مهمات الإسلام و واجباته (فتاوى ابن عثيمين\ج1-ص551)
- إذا وُجد سبب وجوب الصوم (و لم يكن موجوداً، كالولد بلغ أثناء النهار) فيجب الإمساك دون القضاء، و إذا زال المانع (مانع الصوم ، كسفر أو حيض أو مرض) وجب القضاء دون الإمساك (الشرح الممتع\ج6-ص345)
لغز (الشرح الممتع\ج6-ص346)
سؤال : رجل عاقل مكلف بالغ مقيم قادر جاز له أن يجامع امرأته في أثناء النهار من رمضان "في بيته" فما هذه الصورة ؟؟
الجواب : هذا الرجل أتى مفطراً من سفر و كانت امرأته قد طهرت من الحيض في النهار فجامعها ، لأنه لا يلزمهما الإمساك في الحالتين
تم بحــمــد الله
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق
اضف تعليقا اكرمك الله