أربعون سؤال وسؤال في الصيام
1. س
:- ما
معنى حديث ( إلا الصوم فإنه لي وأنا أجزي به )
ج: عن
أبي هريرة رضي الله عنه قال صلى الله عليه وسلم : ( كل
عمل ابن آدم له إلا الصوم فإنه لي وأنا أجزي به ، والصيام جنة ، فإذا كان يوم
صوم أحدكم ، فلا يرفث ، ولا يصخب ، فإن سابه أحد أو قاتله فليقل : إني صائم ،
إني صائم ، والذي نفس محمد بيده لخلوف فم الصائم أطيب عند الله من ريح المسك ،
للصائم فرحتان يفرحهما ، إذا أفطر فرح بفطره ، وإذا لقي ربه فرح بصومه )
متفق عليه
2. س: ما
معنى أن ليلة القدر خير من ألف شهر ؟
ج: أي
إن حسابه عند الله بغير المضاعفة المعلومة الحسنة بعشر أمثالها بل إلى
سبعمائة ضعف ، بل هو أعظم من ذلك بكثير ، وقد ورد ما يدل على هذا المعنى في
رواية الترمذي ولفظها ( إن
ربكم يقول : كل حسنة بعشر أمثالها إلى سبعمائة ضعف والصوم لي وأنا أجزي به ) .
وذلك كما يقول الملك أعطوا الناس أعطياتهم بكذا وكذا ، إلا فلان فأنا سأعطيه ،
وفي ذلك إشارة إلى أن العطاء سيكون كبيرا بغير حساب ، ولهذا قال تعالى ( إنما
يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب )
والصيام عبادة الصبر .
3. س : في
أي ليلة تكون ليلة
القدر ؟
ج: ليلة
القدر تكون في
ليالي الوتر من العشر الأواخر من رمضان ، وكثير العلماء يقولون إنها في ليلة
السابع والعشرين من رمضان .
4. ما معنى قوله تعالى"خير
من ألف شهر "،؟
ج: ذلك أن
العبادة فيها مضاعفة كعبادة العابد في ألف شهر ، فمن قامها فكأنها قام ألف شهر
، ومن ذكر الله فيها أو قرأ القرآن أو دعا فكذلك ، وهذا من فضل الله تعالى على
هذه الأمة ، لما كان أعمارهم أقل ، وأجسادهم أضعف ، عوضهم الله تعالى بمضاعفة
الأجر في هذه الليلة والله اعلم
5. س: لو افطرت في رمضان افطار اجازة شرعية فكيف يكون القضاء فيها بعد رمضان ؟
ج: قضاء
رمضان يجب على التراخي ليس على الفور ، ويجوز تأخير القضاء إلى قبل رمضان
التالي ، سواء متفرقا أم متتابعا .
6. س : ما
هو يوم الشك ، وماحكم صومه ؟
يوم الشك هو اليوم الذي يلي التاسع والعشرين من شعبان إن لم يتبين هلال رمضان ،
لأننا لا نعلم
هل سيكون أول رمضان أم يتم شبعان ثلاثين يوما ؟ ولا يجوز لأحد أن يصومه من باب
الاحتياط ، خشية أن يزاد في رمضان ، لحديث عمار رضي الله عنه : ( من
صام يوم الشك فقد عصى أبا القاسم صلى الله عليه وسلم ) رواه
أصحاب السنن
هذا إن كان صحوا ، أما إن كان حال دون رؤية الهلال ليلة الثلاثين من شعبان غيم
، فقد اختلف العلماء هل هو أيضا يوم الشك ؟ والصحيح أنه يوم الشك أيضا ، ولا
يجوز صومه أيضا لعموم الأدلة منها الحديث السابق ،وحديث ( لاتقدموا
شهر رمضان بصوم قبله بيوم أو يومين إلا أن يكون رجل كان يصوم صوما فليصمه ) رواه
مسلم من حديث أبي هريرة رضي الله عنه . ولحديث
( فإن غم
عليكم فأكلموا عدة شعبان ثلاثين )
متفق عليه
فإذن الخلاصة أننا يجب أن نصبح يوم الثلاثين من شعبان
مفطرين لاصائمين ، إن لم تبين هلال رمضان الليلة السابقة ، إلا شخصا اعتاد أن
يصوم يوما فصادف كونه يوم الشك ، فهذا لا حرج
أن يصوم ما اعتاد أن يصوم .
7. س: هل
تجب النية لصوم الفريضة والنافلة ومتى تجب ؟
ج: نعم
تجب النية لكل عبادة ، لحديث ( إنما
الأعمال بالنيات ) ولكن نية
النافلة تجزيء في النهار بشرط أن يكون قد أكل قبل ذلك ، لحديث عائشة (
دخل علي رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال : هل عندكم من شيء ؟ فقلنا لنا ،
فقال إني إذن صائم ) رواه
الجماعة إلا البخاري ، وفي هذا دليل على أنه نوى الصيام من
النهار .
أما صيام الفرض فيجب أن تكون النية من الليل ، لحديث
ابن عمــــر عن حفصه (
من لم يجمع الصيام قبل
الفجر فلا صيام له) رواه
أصحاب السنن .
ولكن النية لا تكون
بالتلفظ بل في القلب ، لذلك قال العلماء : من خطر في قلبه ليلا أنه صائم فقد
نوى ، وينبغي أن يعلم أن النية تأتي تلقائيا تبعا للعلم ، ومعناها عزم القلب
على الصيام غدا
، فإن تسحر أو أكل في الليل أكل من يريد الصيام ،
فقد نوى ، وكل صائم في كل ليلة من رمضان ، يستحضر في قلبه أنه صائم غدا تلقائيا
، إلا إن كان مريضا أو مسافرا ، فقد يحصل له تردد لانه يرخص له في الفطر ،
وعليه إن أراد أن يصوم أن يعزم على الصوم قبل الفجر ، فإن بدا له أن يفطر وكان
من أهل الأعذار جاز له أن يفطر أيضا .
8. س: هل
الإغماء يبطل الصيام ؟
ج: لو
أغمي على الصائم ، كل النهار فلم يفق ولا لحظة منه لا يصح صومه ، لان الصوم كف
النفس عن المفطرات
ولا يضاف ذلك إلى زائل العقل ، لكن لو أفاق من نهار رمضان ولو قليلا صح صومه ،
لانه قد وقع الإمساك فيه ، وأما النائم فيصح صومه ، لان النوم لا يبطل الصيام عند
جميع العلماء ، لكن يجب عليه أن يقوم لاداء الصلاة في وقتها ، ولا ينبغي
للصائم أن يقضي ليله بالسهر ، ونهاره بالنوم ، فرمضان شهر وضعه الله للاستكثار
من العمل الصالح ، وليس للنوم والأكل .
لكن من كان معذورا لانه مريض ، فلا حرج أن يرتاح بالنوم في نهار رمضان ، فإن شق
عليك الصوم ، فالله تعالى قد أباح لك الفطر لانك من أهل الأعذار ، فالمسافر
والمريض لهما أن يفطرا ويقضيا بعد ذلك .
9. ما
هو جزاء من يفطر في نهار رمضان عمدا من غير عذر ؟
ج: روى
أبو أمامة الباهلي قال : سمعت رسول الله صل الله عليه وسلم يقول : بينا
أنا نائم أتاني رجلان ، فأخذا بضبعي فأتيا بي جبلا وعرا ، فقالا : اصعد . فقلت
: إني لا أطيقه . فقال : إنا سنسهله لك . فصعدت ، حتى إذا كنت في سواء الجبل
إذا بأصوات شديدة . قلت : ما هذه الأصوات ؟ قالوا : هذا عواء أهل النار ثم
انطلق بي فإذا أنا بقوم معلقين بعراقيبهم ، مشققة أشداقهم ، تسيل أشداقهم دما .
قال : قلت : من هؤلاء ؟ قال : الذين يفطرون قبل تحلة صومهم رواه
ابن خزيمة وابن حبان في صحيحهما .
وكفى بمن يفطر في رمضان عمدا ، كفاه إثما أنه انتهك حرمة ركن الإسلام .
10. س: هل
يجوز للإطفائي أن يفطر إن احتاج الفطر لإنقاذ الناس ، خاصة وأنه يدخل في جوفه
كثير من الدخان أثناء عملية الإنقاذ ؟
ج: يجوز
لمن يحتاج الفطر لإنقاذ إنسان من هلكة ، مثل إنقاذ من في حريق ، أو غريق
ونحوهما ، يجوز له الفطر ، وعليه القضاء بعد ذلك ، والاطفائيون إن دخل جوفهم
الدخان بسبب عملية الإنقاذ ، يحتاجون شرب أدوية بعد ذلك ، فلا حرج من ذلك كله ،
يفطرون ويقضون بعد رمضان .
11. س: الحامل
والمرضع إن خافتا على النفس أو الولد هل تفطران ؟
ج: الحامل
والمرضع سواء خافتا على أنفسهما أو الولد ، أو كليهما معا ، يجوز لهما الفطر ،
وأصح أقوال العلماء أن عليهما القضاء فقط . وبعض
العلماء يقول : يجب مع القضاء الإطعام أيضا عن كل
يوم مسكين إن كان الفطر بسبب الخوف على الولد فقط ، دون النفس ، والإطعام ليس
على الام بل على ولي الطفل ، والأصح أن الواجب القضاء فقط إن شاء الله ، قياسا
على من يفطر لإنقاذ غيره ، فهو يقضي فقط باتفاق العلماء ، وكذلك الحامل والمرضع
، فإن زاد ولي الطفل مع ذلك إطعام مسكين عن كل
يوم من باب الاحتياط فهو حسن .
12. س: هل
الأفضل للمسافر الفطر أو الصوم ؟
قال تعالى ( فمن
كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم
العسر ) . فالفطر للصائم
المسافر جائز بنص القرآن . لكن
من لا يشق عليه الصوم ، ويكون القضاء أشق عليه بعد ذلك ، فالصوم أفضل له من
الفطر في السفر ، لانه أسرع في براءة الذمة ، وأيسر عليه ، والله تعالى يحب
اليسر ، فإن حصل في الصوم فهو أولى ، لان كثيرا من الناس يقول يشق علي بعد ذلك
القضاء لطبيعة عملي ، والصوم في سفر مريح أيسر علي من القضاء . أما
من يشق عليه الصوم ولو مشقة يسيرة فالفطر أفضل لحديث (
إن الله يحب أن تؤتى رخصه كما يحب أن تؤتى عزائمه ) رواه
أحمد من حديث ابن عمر رضي الله عنه . فإن
شق عليه الصوم جدا ، فالفطر في السفر في هذه الحالة متأكد ، ولاينبغي الصيام والحالة
هذه لحديث ( ليس
من البر الصيام في
السفر ) متفق عليه
13. س: ما
هو المرض الذي يجوز فيه الفطر في رمضان ؟
ج: كل
مريض يخشى على نفسه الضرر من الصوم ، ويشق عليه ، يجوز له الفطر لعموم قوله
تعالى ( فمن
كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر ) حتى
وجع الرأس ، والأسنان ؟ إن
احتاج إلى تسكين الآلم ، لانه يشق عليه تحمله ، فلا حرج ، لعموم الآية ، ولان
الله تعالى أخبر فيها أنه يريد التيسير ، فكل ما يحصل به التيسير على المريض
والمسافر ، يجوز اتباع الرخصة فيه .
14.س: قدمت
من سفر وكنت مفطرا فيه ، ولكن وصلت الظهر ، ووجدت زوجتي قد
تطهرت
من حيضها في أثناء ذلك النهار ، فجامعتها ونحن في نهار رمضان ، لأننا لم نكن
صائمين ذلك اليوم أصلا ، وقيل لنا عليكما الكفارة ، فهل هذا صحيح ؟
ج: كلا
ليس بصحيح، لاشيء عليكما ، لان من أفطر لعذر ثم زال العذر في أثناء النهار ، لم
يجب عليه الإمساك بقية اليوم ، وأنت كنت مفطرا لعذر ، وكذلك زوجتك . لكن
من أفطر لغير عذر ، ثم ندم وتاب ، يجب عليه الإمساك بقية اليوم عند عامة
الفقهاء ، وكذلك من أفطر يظن الفجر لم يطلع ثم تبين له أن قد طلع ، يجب عليه
الإمساك ، ومن أفطر يظن الشمس غربت ثم تبين أنها لم تغب ، يجب عليه الإمساك حتى
تغرب .
15: س: كنت
مسافرا ونويت الفطر وعزمت عليه ،ولكن لما وصلت إلى محطة بنزين ، وجدتها مغلقة ،
ثم أكملت سفري ولم أفطر حتى غربت الشمس ؟
ج: يجب
عليك قضاء ذلك اليوم ، لان العزم على الفطر يبطل الصيام ،
فالنية يجب استصحابها في أثناء كل فترة الصوم من الفجر إلى غروب الشمس ، ولكن
لك أجر نية صوم التطوع ذلك اليوم ، لان صيام التطوع يجوز أن تكون نيته في
النهار .
16: س: هل
وضع الطيب على اللحية والثياب يفطر الصائم ؟والسواك
؟
أما عن السواك فيستحب السواك
للصائم في أثناء الصيام ،
ومن كرهه بعد الزوال فلا دليل مع هذه الكراهة ، بل يستحب ذلك مطلقا ، وحديث ( خلوف
فم الصائم أطيب عند الله من ريح المسك ) لا
يخالف سنة السواك ، لان الخلوف أصلا يخرج من المعدة ، وليس من بين الأسنان ،
وقد دلت نصوص كثيرة على استحباب
أن يتعاهد المسلم ما بين أسنانه بالتنظيف والله أعلم .
17. س: هل
سحب الدم من الوريد يبطل الصوم ؟
ج: لا
يبطل الصوم ، والذين قالوا يبطل الصوم قاسوا على الحجامة ، ولكن الصحيح أن
الحجامة لا تبطل الصوم ، لحديث انس ( أول
ما كرهت الحجامة للصائم أن جعفر بن أبي طالب رضي الله عنه احتجم وهو صائم ، فمر
به النبي صلى الله عليه وسلم فقال : أفطر هذان ، ثم رخص بعد ذلك في الحجامة
للصائم وكان أنس يحتجم وهو صائم )
رواه الدار قطني ، والقول بأن الحجامة لا تفطر
الصائم مذهب جمهور العلماء واحتجوا أيضا بحديث ابن عباس رضي الله عنهما أن
النبي صلى الله عليه وسلم احتجم وهو صائم رواه
البخاري .
18. س: جامعت
زوجتي في إحدى ليالي رمضان وأخرت الغسل عمدا إلا بعد طلوع الفجر وصمت هل يصح
هذا ؟
ج: لا
حرج عليك ، لحديث عائشة : ( أن
النبي صل الله عليه وسلم كان يصبح جنبا من جماع غير احتلام ثم يصوم رمضان )
متفق عليه
19.س: في
رمضان كنت
أحيانا أحتلم في نوم النهار ؟ فهل يضر ذلك الصيام؟
ج: كلا
لا يضر ذلك الصيام ،
بإجماع العلماء ، الاحتلام لا يؤثر على الصوم .
20. س: هل
العادة السرية تبطل الصوم ؟
ج: نعم
تبطل الصوم ، لان الحديث القدسي يقول عن الصائم
( يدع طعامه
وشرابه وشهوته من أجلي ) ،
وهذا لم يدع شهوته ، فهي تبطل الصوم مثل الطعام والشراب ولهذا جعلت في سياق
واحد في الحديث السابق .
21. هل
قطرة العين والأذن تفطران الصائم ؟
ج: قطرة
العين والأذن لا تفطران
الصائم ، لانهما ليسا أكلا ولا شربا ولا في معنى الآكل والشرب ، وليسا منفذا
طبيعيا للحلق ، بخلاف الأنف ، وبعض الناس يقول إنك تحس بطعم قطرة العين أحيانا
في حلقك ، فنقول مجرد وجود الطعم ليس دليلا على حصول الفطر ، لان أحيانا من لطخ
قدميه بشيء يجد طعمه في حلقه ، وبعض أنواع الطيب تضعه على خدك ، فتجد طعمه ،
فهذا ليس دليلا . والدليل
على أن قطرة الأذن والعين لاتفطران الصائم ، أن الكحل والتداوي بالتقطير في
العين والأذن ، كان معروفا في زمن النبي صلى الله عليه وسلم ، ولم يرد ما يدل
على أنهما يفطران ، وما سكت عنه النبي صلى الله عليه وسلم فهو عفو ، وهذا رأي
شيخ الاسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى .
وقطرة الأنف ؟
قطرة الأنف تفطر الصائم لحديث ( وبالغ في الاستنشاق إلا
أن تكون صائما ) وإنما نهاه عن المبالغة
في الاستنشاق في الوضوء لانه يحصل به الفطر.
22. س: هل
حقنة الأنسولين أو غيرها تفطر الصائم ؟
ج: أصح
قول العلماء إن الحقنة التي لاتغذي الجسد ، مثل الأنسولين وما يأخذه المريض من
الدواء عن طريق
حقنــــة في العضل ، أن ذلك كله لا يفطر الصائم ، لان الله تعالى قال ( وكلوا
واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر ثم أتموا الصيام إلى
الليل ) والحقنة التي ليست
في معنى الطعام والشراب ولاتغني عنهما ، ليست أكلا ولا شربا ، ولا هي في
معناهما ، ولم يرد نص يدل على أنها تبطل الصوم ، فلا نص ولا قياس ، والأصل عدم
إثبات ما يبطل الصوم إلا بالنص ، فهي لا تبطل الصوم إن شاء الله تعالى ،وهذا
أيضا رأي شيخ الاسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى وجماعة من العلماء .
*** والحقنة التي في الوريد التي تسمى المغذي ؟
هذه تفطر الصائم لأنها في معنى الأكل والشرب ، فهي تغني
عنهما ، بل هي خلاصة الطعام والشراب أصلا .
23. س: إن
دخل في حلقي شيء من غير قصد مثل تراب أو غبار أو دخان أو حشرة هل يبطل ذلك الصوم ؟
ج: لا
يبطل الصوم ، لان هذا مثل النسيان وفي الحديث ( من
نسي وهو صائم فأكل أو شرب فليتم صومه فإنما أطعمه الله وسقاه )
متفق عليه
24: س: ما
رأيك في الذي يفطرون على سيجارة ؟
ج: أقول
لهم أولا شهر رمضان ، فرصة العمر ليتخلص المسلم
من هذه العادة السيئة وهي التدخين ، وهي عادة محرمة ، لانه لايمكن أن تكون
الشريعة الكاملة التي حرمت كل الخبائث ، ولم تبح إلا الطيبات ، لايمكن أن تبيح
للإنسان سما قاتلا باتفاق الأطباء ، إلى جانب ما فيها من إيذاء المسلمين
والملائكة ، فقد ثبت أن الملائكة تتأذى بالريح الخبيثة ، ولهذا أمر الاسلام
المسلم أن يكون نظيفا دائما ، ويستاك ويغسل أطرافه خمس مرات في اليوم ، ونهى
النبي صلى الله عليه وسلم المسلم أن يحضر الجماعة في بيت الله الذي تحفه
الملائكة ، إن كان عليه رائحة البصل والثوم ، وقال إن ذلك يؤذي المؤمنين ويؤذي
الملائكة ، وكذلك التدخين هو من أعظم الأذى ، ولهذا بدأ العالم بعزل المدخنين
في المطارات ، والمرافق العامة في غرف معزولة ، حتى لا يؤذوا الناس .
فالواجب على المسلم أن يغتنم فرصة شهر الصبر ، فيقلع عن التدخين
، وما مثل الذي يفطر على السيجارة إلا كمثل الذي حلب ناقته حتى إذا امتلأ إناءه
، دفق اللبن في التراب ، فالصائم ينال ثوابه عند فطره ، ويستجاب دعاءه في هذه
اللحظة لانه أتم عبادة جليلة مع الله تعالى ، فهذا المدخن بدل أن يختم عمله
الصالح بالدعاء عسى الله أن يتقبل منه ، يختمه بهذه العادة السيئة .
25.س: هل
يجوز للصائم أن يذوق شيئا يريد شراءه أو يطبخ فيذوق الطبيخ ؟
ج: لاحرج
في ذلك ، لان الذوق لا يدخل به الشيء إلى الجوف ، وقد رخص الصحابة للصائم يريد
أن يذوق الطعام .
26.س: بلع
الريق هل يفطر الصائم ؟
لا يفطر الصائم بلع الريق حتى لو وصل طرف الفم ثم بلعه
، ولا النخامة يبلعها ، ولا يكلف الله نفسا إلا وسعها ، وهذا هو الصحيح وهو
رواية عن الإمام
احمد ، ولو
كان ذلك يفطر الصائم ، لاصبح الناس كالموسوسين ، وضاقت عليهم هذه العبادة ، وشق
عليهم امتثال أمر الله تعالى فيها ، والله تعالى لما وضع للناس العبادات أراد
تيسيرها عليهم ، لهذا قال في شأن الصوم لانه شاق بعض الشـيء ( يريد
الله بكم اليسر ) وقال في
التطهر لانه يشق أيضا لتكراره والحاجة إلى الماء فيه في شدة البرد والحر ، قال
: ( ما يريد
الله ليجعل عليكم من حرج ). فالواجب
اتباع التيسير على الناس في أمور العبادات ، وسد الذرائع في أمور الفواحش
والمنكرات ، لان من الناس من يعسر العبادة ويضع لها شروطا ما أنزل الله من
سلطان ، بينما يجيز للناس فعل المنكرات ويزعم أن هذا من باب التيسير عليهم ،
وقد خالف مقصود الشريعة في الحالين .
27.س: كنت
مريضا جدا ولكن صمت وفي آخر النهار ، لم أستطع إلا أن أتقيأ عمدا ، فوضعت إصبعي
في حلقي وتقيأت ثم أكملت صومي ، فهل علي القضاء ؟
نعم عليك القضاء لان من استقاء عمدا يبطل صومه ، أما من
ذرعه القيء أي غلبه ولم يتعمده فلا يبطل صومه ، لحديث ( من
ذرعه القيء فليس عليه قضاء ومن استقاء عمدا فليقض )
أصحاب السنن إلا النسائي من حديث أبي هريرة.
28.س: ذهبت
إلى طبيبة النساء والولادة وأنا صائمة في رمضان وفحصتني وكان في ذلك إدخال في
المهبل ، فهل هذا يفطر الصائم ؟
ج: لا
يفطر الصوم ، لعدم الدليل على ذلك ، بل أبلغ من ذلك وهي الحقنة في الدبر لاتفطر
الصائم ، وهو رأي شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى .
29.س: لو
إن أنسانا نظر إلى صور مثيرة وخرج منه المذي ، وهو صائم هل ينقض ذلك صومه ؟
ج: لاتفطر
هذه المعصية الصائم , الواجب
على المسلم أن لا ينظر إلى الصور المثيرة ، سواء كان صائما أم لا ، وفعل ذلك في
الصوم أشد إثما، فالنظرة المحرمة سهم من سهام إبليس يصطاد بها ضعاف الإيمان
ويقودهم إلى فعل الفواحش ، والنظر إلى ما حرم الله تعالى النظر إليه من مفاتن
النساء ، يفسد القلب ، ويجعل فيه وحشة ، وثقل يمنع من النشاط في الطاعة والعمل
الصالح ، ويورث قسوة ، وضيق في الصدر ، وكدر في الأخلاق ، وغض البصر يورث سكينة
في القلب ، ولذة في العبادة ، ونور في البصيرة ، ونشاط على العبادة . ولاتفطر
هذه المعصية الصائم ، لان ليس كل معصية تبطل الصوم ، بل يحصل بها الإثم المضاعف
، وينقص اجر الصوم ، ولكن لا يبطل الصوم ، حتى لو نزل بسبب ذلك المذي .
30.س: كان
علي قضاء من رمضان الماضي ، و أخرت القضاء بلا عذر إلى أن قرب الآن رمضان هذا
العام ، ويصعب علي القضاء الآن ، فهل يجوز أن أؤجل أيضا؟
ج: لا
يجوز للصائم أن يؤجل قضاء صيام رمضان إلى أن يأتي
رمضان الذي يليه ، ولديه فسحة سنة كاملة يمكنه أن يقضي الصوم متفرقا بأيسر ما
يكون عليه ، فيجب على المسلم الآن أن تصوم قضاءه قبل أن يأتي رمضان ، ولا يجوز
التكاسل في القضاء لانه قد ضاق وقته ، وعلى أية حال من لم يقض ما عليه حتى جاء
رمضان التالي ، فإن وجوب القضاء يبقى عليه في ذمته إلى أن يموت ، ويجب عليه أن
يقضيه حتى بعد رمضان ، وعليه التوبة أيضا من التأخير لغير عذر ، وبعض العلماء
يوجب عليه أيضا إطعام مسكين مع القضاء إن أخر القضاء إلى ما بعد رمضان التالي .
31.س:
مات والدي وعليه
صوم من رمضان لم يقضه ، فهل نصوم عنه ؟
ج: إن
كان قد مات في أثناء رمضان ، فلا يصام عنه ، لانه لم يجب عليه أصلا ، لكن إن
كان قد عاش بعد رمضان وأجل القضاء ، ثم مات قبل أن يقضي ، فيصوم عنه أولاده أو
أحد أقرباءه لحديث ( من
مات وعليه صوم صام عنه وليه )
متفق عليه والصحيح أنه عام في كل صوم رمضان أو نذر أو غيره . فإن
لم يوجد أحد يصوم عنه ، يطعم عنه من كل يوم مسكين ، ويؤخذ من تركته ، إلا أن
يتبرع أحد أولياءه فلا حرج .
32.س: نمت
ليلة العيد وقلت إن كان رمضان فأنا صائم وإن كان عيد أفطر ، ثم تبين أنه رمضان
، فهل التردد في النية يؤثر ؟
ج: لا
يؤثر هنا ، لان الصائم يبني على الأصل ، وهو بقاء رمضان ، وصيامه صحيح. قال
شيخ الاسلام ابن تيمية تجوز نية غير الجازم إن كان مضطرا مثل انه لا يقطع أن
غدا رمضان ، لسبب ما .
33.س: ما
رأيكم في الإمساك قبل أذان الفجر بعشر دقائق ؟
ج: من
شك أو خاف فأخذ الاحتياط فلا حرج ، أما أن يلزم الناس بالإمساك قبل الفجر بزمن
محدد ، فهذا لا يوافق الشرع ، لانه إيجاب زيادة في زمن الصوم بغير دليل ، فالله
تعالى أباح الآكل والشرب إلى طلوع الفجر ، ولا يحل لاحد أن يشرع ما لم يؤذن به
الله تعالى ، وقد يوقع المسلمين ذلك في الحرج .
34. س: هل
يجوز الأكل أثناء الأذان ؟ إن
كان الأذان في الوقت تماما ، لم يقدمه المؤذن على وقت الفجر ، فالواجب الإمساك
فورا عند سماع الأذان ، لا يجوز الأكل أو الشرب أثناء الأذان .أما
ان كان المقصود هو اذان المغرب فالجواب نعم لدخول وقت الافطار.
35.س: متى
يحل الفطر للصائم ، هل يشرع تأجليه إلى نهاية أذان المغرب ؟
ج: الواجب
تعجيل الفطر لحديث ( لا
يزال الناس بخير ما عجلوا الفطر )
متفق عليه ، وفي حديث آخر رواه أحمد والترمذي ( احب
عبادي إلي أعجلهم فطرا ) . فسنة
المسلمين أن يفطروا أول ما تغرب الشمس ، بعكس اليهود فهم يؤخرون الفطر إلى طلوع
النجوم 36.س: رجل
كبير في السن لا يمكنه أن يصوم فماذا عليه ؟
ج: كل
من يعجز عن الصوم
عجزا مستمرا ، يجب عليه أن يطعم عن كل
يوم مسكينا ، لقوله تعالى ( وعلى
الذين يطيقونه فدية طعام مسكين )
ومعنى يطيقونه هنا أي يبلغ طاقتهم ، أي لا يستطيعونه ، سواء كان مريضا مرضا لا
يرجى برؤه ، أو كان شيخا كبيرا ، أو ضعيفا هزيلا لا يمكنه الصوم ، فهو مثل
المريض ، وحتى لو زال المرض بعد ذلك ، من حيث لم يتوقع المريض ، لايجب عليه
القضاء إن كان قد أطعم عن كل
يوم مسكينا متبعا كلام الأطباء أن مرضه لن يبرأ . أما
المريض بمرض يرجى برؤه ، فيؤجل القضاء إلى أن يمكنه ذلك .
37.س: ما
هي سنن الصوم ؟
ج: تعجيل
الفطر وتأخير السحور ، والإكثار من أعمال الخير ، وأن يقول عند الفطر ( ذهب
الظمأ وابتلت العروق وثبت الأجر إن شاء الله )
وأن يفطر على رطب فإن عدم فتمر فإن عدم فماء ، وأن يكف لسانه عن اللغو
والرفث ،وإن سابه أحد أو شاتمه فليعرض عنه ، ويكثر من قراءة القرآن فإن شهر
رمضان هو شهر القرآن.
38.س: هل
يجوز لي أن أعتكف وأشترط أن أذهب إلى عملي ؟
ج: نعم
يجوز للمعتكف أن يشترط ذلك ، فيخرج من المسجد للدوام ، ثم يعود إليه بعد الدوام
، وله ثواب الاعتكاف على قدر بقاءه في المسجد ؟
39: س: نذرت
أن أعتكف في مسجدنا ثم رأيت أصدقائي يريدون الاعتكاف في مسجد
آخر فهل
يجوز لي أن أبدل نيتي في نذري ؟
ج: نعم
يجوز في هذه الحالة ، لان رجلا قال للنبي صلى الله عليه وسلم يوم الفتح ( يا
رسول الله نذرت أن فتح الله عليك مكة أن أصلي في بيت المقدس ، فقال صل ها هنا )
رواه أحمد وأبو داود.
40.س: هل
يشترط الصوم للاعتكاف ؟ وما هي مدته ؟
ج: لا
يشترط في أصح قول العلماء ، لعدم الدليل ، فهذه عبادة ، وتلك عبادة ، ولكن
الأفضل أن يكون صائما . أما
المدة ، فيقول العلماء لا أحد لأكثره ، وأما أقله فأصح الأقوال أن كل ما يصدق
عليه اسم الاعتكاف ، فهو اعتكاف ، حتى يوم أو بعض يوم ، فلا حرج أن يدخل الصائم
المسجد ليبقى فيه من ضحى يوم الجمعة إلى التروايح مثلا وينوي الاعتكاف ، وله
أجر الاعتكاف إن شاء الله تعالى ، لانه لا يوجد دليل على التحديد بمدة محددة ،
وفي هذه الحالة نرجع إلى دلالة الإطلاق في الاسم .
سؤال أضافي : ما
هو أعجب سؤال وردكم في الصيام ؟
ج: سألني
سائل مرة أن العائلة كانوا مجتمعين على مائدة الإفطار ، قال كنا ننتظر الأذان ،
وأخي الصغير مشاغب جدا ولا يرعوي عن فعل
أي شيء ، فاختبأ وراء الباب في الغرفة المجاورة ، وقلد صوت المؤذن ، وكان بارعا
في تقليد الأصوات ، وذلك قبل الأذان بخمس دقائق تقريبا ، فانقض الجميع على
المائدة ، وبينما نحن نأكل ونشرب ما لذ وطاب وسال له اللعاب من الطعام والشراب
، سمعنا المؤذن مرة أخرى ، فعرفت المقلب الثقيل ، وانطلقت أركض وارءه حتى هرب
إلى خارج البيت ، فما هو الحكم ؟
فكان الجواب لاشيء عليكم إن أمسكتم بعدما تبين لكم
الخطأ ، حتى يؤذن المؤذن ، فمثلكم مثل الذي أكله بغير قصد ، أو ناسيا ، والواجب
أن يحتاط الصائم في معرفة وقت الإفطار والله أعلم
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق
اضف تعليقا اكرمك الله